نص قانون الطفل على أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.

وبين القانون أنه على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 من هذا القانون.

وعلى من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية. ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية. ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.

ولمن رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه. ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

وطبقا للقانون ، فإن المحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الطفل الصحة وزارة الصحة المحافظ مزاولة المهنة

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب

أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية، التصالح في جرائم الأخطاء الطبية، وفقا لضوابط محددة نصت عليها المادة 30 من مشروع القانون.

ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية

ونصت المادة على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبات الخطأ الطبي 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمينالشيوخ يوافق على تعريفات الخطأ الطبي بقانون المسؤولية الطبية

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

عقوبات الخطأ الطبي 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • منع الإعلانات والمداخلات.. «الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط بث البرامج الدينية
  • «الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط بث البرامج الدينية.. منع الإعلانات والمداخلات
  • ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب
  • بعد موافقة "الشيوخ" على المسئولية الطبية| غضب واسع من الأطباء.. عميرة: سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة.. والزيات: يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
  • إبراهيم الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
  • "الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • في الشرقية والرياض.. "الصحة" تحيل 5 ممارسين إلى الجهات المختصة
  • وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
  • العمري يسأل عن الانتساب لنقابة الصحفيين / وثيقة