نص قانون الطفل على أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.

وبين القانون أنه على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 من هذا القانون.

وعلى من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية. ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية. ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.

ولمن رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه. ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

وطبقا للقانون ، فإن المحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الطفل الصحة وزارة الصحة المحافظ مزاولة المهنة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جديدة بشأن رحيل سامسون.. والزمالك يحدد بديله

 

أعلنت إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي عن رحيل اللاعب البنيني سامسون أكينولا نجن الفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي، بسبب تراجع مستواه.

تفاصيل جديدة بشأن رحيل سامسون عن الزمالك

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك نجح في فسخ التعاقد بشكل رسمي مع سامسون أكينولا بعد التوصل لإتفاق معه".

وأضاف:" هناك مصدر من نادي الزمالك، أكد أن حسين السيد هو صاحب الفضل في فكرة إقناع سامسون بفسخ عقده مع النادي بالتراضي، حيث سيحصل على مستحقاته بالجدولة، والتي ستصل إلى أكثر من نصف مليون دولار".

ثم أوضح كريم رمزي تصريحاته:" الزمالك استقر على بديل سامسون أكينولا، وهو اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا، الذي خاض فترة معايشة في النادي منذ شهر تقريبا"..

وأتم " جوزيه جوميز مقتنع للغاية باللاعب الإنجليزي، ومن المقرر أن يتم التعاقد معه في شهر يناير المقبل، بعد رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك".

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
  • الدخلاء على مهنة الإعلام
  • مجلس الشعب يقر مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة ‏مهنة الدلالة ‏السياحية
  • تفاصيل جديدة بشأن رحيل سامسون.. والزمالك يحدد بديله
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
  • تدشين مبادرة "سجل العمل الحُر" للعاملين في مهنة الإرشاد السياحي
  • سعر مصل الأنفلونزا في مراكز وزارة الصحة.. وأماكن الحصول عليه
  • إطلاق مبادرة سجل العمل الحر للعاملين في مهنة الإرشاد السياحي
  • حرمة المنازل خط أحمر في قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط محددة لدخولها وتفتيشها