تصدر اليوم محكمة جنح العطارين في الإسكندرية، حكمها على المتهم "م.م.م" وشهرته حمو بيكا، في واقعة قيادته سيارة بدون رخصة تسيير، وتغيير في لون السيارة محل الواقعة، ودون رخصة قيادة.


وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة المرور بضبط  سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير في اللون المثبت في الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.



وتبين من التحقيقات، أنه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرورية وضبط المخالفات المرورية، حال تواجد السيارة رقم (س أ د 9937 ) بها زجاج ملون بالكامل، وباستيقاف السيارة وبسؤال قائدها "م.م.م" وشهرته حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حملة أي تراخيص ، وأفاد بأن رخصة قيادته تم سحبها سابقًا في طريق الحمام، وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليًا، ولا إيصال سحب.

وبالكشف عن السيارة، تبين أنها سيارة ماركة أودي برتقالي اللون، وتم تغيير جوهري في لون السيارة إلي اللون الذهبي عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت في رخصة تسيير السيارة ، وبعرضه على النيابة، أحضر رخصة التسيير، وقرّر أن رخصته الخاصة بالقيادة مسحوبة بطريق الحمام، وأن اللون الذهبي الموجود على السيارة هو دعاية لإحدى الشركات، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى مع إخلاء سبيله.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم

تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بتوجيهات شيخ الأزهر تسيير 200 شاحنة عملاقة تحمل آلاف الأطنان لأهلنا بغزة
  • مُسن متهم بإنشاء ورشة تصليح محركات قوارب الصيد والبواخر بدون رخصة
  • مهلة تيك توك وتغيير خليج المكسيك.. ترامب يتخذ قرارات الساعات الأولى
  • اليوم.. الحكم في استئناف مديرة الإصلاح الاقتصادي بالجيزة على حبسها 15 عامًا
  • قوات درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل: قواتنا انسحبت من ود مدني في اليوم الرابع لتحريرها
  • ضبط طفل يقود سيارة بدون لوحات ويصطدم بعدة سيارات
  • مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
  • اليوم.. الحكم على 3 متهمين فى قضية "خلية الجبهة"
  • الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
  • ترامب يفرج عن "تيك توك" في اليوم الأول من توليه الحكم