عقوبة استخدام وسائل الترويع والتخويف للتأثير على سلامة سير الانتخابات الرئاسية |بالقانون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يفصلنا يومان على موعد بدء الانتخابات الرئاسية 2024، ذلك الاستحقاق الانتخابي الأهم في الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، أول ديسمبر 2023، لمدة 3 أيام، فيما تبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.
ويخوض السباق الرئاسي كل من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.
قانون الانتخابات الرئاسية حذر من ارتكاب عدد من الأفعال، فارضًا على المخالفين عقوبة الحبس والغرامة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ونص القانون على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
وحدّد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الاستحقاق الانتخابي النظام السياسي التصويت عبد الفتاح السيسي عبد السند يمامة قانون الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
ينصب على المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال الإسكندرية يواجه الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض على شخصين إثر قيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، واعترافا بارتكابهما الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
عقوبة الدجل والشعوذة في القانون
تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أوغير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.
ويعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أوالتأثير على عقولهم.
ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أومعرفة الأسرار أو الإخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
- فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.