بدء فترة الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج تمهيدا لانطلاق التصويت الجمعة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تبدأ اليوم الأربعاء فترة الصمت الانتخابي للمرشحين خارج البلاد، حيث يتوقف المرشح عن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الخارج في الثانية عشر من صباح اليوم، وذلك قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.
وتبدأ عملية التصويت بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الانشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الانشطة التى تستهدف اقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عددا من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية، فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليون جنيه فى الجولة الاولى و5 ملايين فى الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت أيضا بتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليون المخصصة للإنفاق.
وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية الصمت الإنتخابي إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
مع بدء الإعلان عنها.. عقوبة تخفيضات الجمعة البيضاء الوهمية
حذر جهاز حماية المستهلك المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة خلال موسم تخفيضات (الجمعة البيضاء)،ا لتي بدأت في نوفمبر الحالي، داعيا التُجار والموردين إلى الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.
وأوصى جهاز حماية المستهلك المستهلكين المواطنين بالابتعاد عن الشراء من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي غير المعتمدة التي ليس لديها أي بيانات (عنوان - رقم تليفون - موقع رسمي -سجل ضريبي ).
وطالب جهاز حماية المستهلك بضرورة التأكد من الشراء من خلال الصفحات المعتمدة، التي لها مقار داخل جمهورية مصر والحصول علي فاتورة او ايصال استلام لضمان حقوقك.
عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعاروقد يلجأ بعض التجار لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية، وفي هذا الصدد، ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.