منظمة النساء الاتحاديات تطالب باعتماد الــ"ADN" لإثبات النسب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قَالت حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، “لم يعد مقبولا في بلد يعتبر الإسلام دينا رسميا للدولة، أن يستمر اعتبار الخبرة الجينية للاستئناس فقط في إثبات النسب”.
وذكرت بأن الإسلام دين العقل، وهو كذلك دين العدل، مشيرة إلى أن هذه الخبرة تعد أضمن وسيلة لعدم اختلاط الأنساب كما تصطلح على ذلك المدونة الفقهية من الخبرة الجينية”.
وطالبت باعتماد هذه الخبرة “مصدرا وحيدا لإثبات النسب، إلى جانب إقرار الأب المفترض بالبنوة”.
واعتبرت خلال تقديم مذكرة باسم منظمتها أمام اللجنة المكلفة بمراحعة مدونة الأسرة نهاية الأسبوع المنصرم، “إن المغاربة محظوظين بمؤسسة إمارة المؤمنين كضمانة في حفظ أحكام الدين ومقاصد الشرع”.
وأضافت “لا أحد يمتلك حق الحديث باسم الدين، أو الادعاء أنه سيدافع عنه في وجه من يتوهم أو يوهم المجتمع أنهم يحملون أجندات معادية له”.
وطَالبت أصحاب التعديلات المرتقبة بالابتعاد عن الاستقطاب الإيديولوجي بتغذية صراع وهمي بين الرجال والنساء.
وذكرت بأن مدونة الأسرة الحالية كانت في وقتها ثورة اجتماعية، أتت بمكتسبات لا يمكن إنكارها، لكن مع مرور الوقت ظهرت على مستوى تطبيقها عدة عيوب بسبب التحولات المجتمعية”.
ودعت إلى ملاءمة المدونة الجديدة مع أحكام الدستور ومبادئه، وبالتبعية مع الاتفاقيات الكونية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. كلمات دلالية أمير المؤمنين النسب مدونة الأسرة مراجعة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمير المؤمنين النسب مدونة الأسرة مراجعة
إقرأ أيضاً:
في موسم حصاد القمح.. الأزهر للفتوى يوضح أحكام الزكاة فيه
عرض مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحكام زكاة القمح زكاة القمح وذلك بمناسبة بدء موسم حصاده.
وتضمن عرض المركز ما يلي:
١▪️ أجمع العلماء أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
٢▪️ يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
٣▪️ الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
٤▪️ مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
٥▪️ يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
٦▪️ لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
٧▪️ يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
٨▪️ الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
٩▪️ الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل.