عام على قانون المحال العامة.. إقبال ضعيف وإجراءات جديدة لتشجيع المواطنين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ما يقرب من عام مر على بداية تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وسط حالة من الإقبال الضعيف على إصدار التراخيص مقارنة بعدد المخالفات.
قانون المحال العامةيوافق يوم 11 ديسمبر القادم مرور عام كامل على بدء تطبيق قانون المحال العامة والذي بدأت المحافظات في تطبيقه من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022.
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن اللجنة خلال اجتماعها الأخير منذ نحو شهر تقريبا أقرت إجراءات جديدة بشأن التيسير في عملية استخراج تراخيص المحلات العامة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه تم خلال اجتماع اللجنة الأخير الموافقة على ضم أنشطة جديدة إلى قائمة التراخيص الخاصة بالأنشطة.
وأوضح متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن عدد الأنشطة الجديدة المضافة إلى قائمة التراخيص تبلغ نحو ٣٠ نشاطا.
إحصائيات تراخيص المحال العامةكشف مصدر داخل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن أعداد طلبات التراخيص التي تقدم بها المواطنون ليست على قدر المتوقع والمستهدف من القانون.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هناك تعطيل من جانب موظفي المحليات فيما يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وهو ما يعد بمثابة عرقلة لجهود تطبيق القانون والهدف المتوقع منه.
وأشار المصدر إلى أنه تم التوصية بعقد دورات تدريبية بشكل مستمر للعاملين بالمحليات من أجل فهم القانون بشكل أعمق وتسهيل إجراءات التراخيص لتشجيع المواطنين ومواجهة عزوف أصحاب المحلات والأنشطة.
مهلة تراخيص المحلاتحدد قانون المحال العامة مهلة تراخيص المحلات وتقنين أوضاعها حسب نوع المخالفة، حيث منح القانون مهلة عام لتوفيق أوضاع المحلات التي تعمل دون ترخيص نهائيا.
كما حدد القانون مهلة قدرها عامين لأصحاب المحلات المرخصة وفق الاشتراطات القديمة من أجل توفيق أوضاعها والترخيص وفق الاشتراطات الجديدة.
كما منح القانون إمكانية الحصول على على ترخيص سنوي لمدة 5 سنوات بالنسبة للمحلات الموجودة في عقارات مخالفة وذلك لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص المحال العامة قانون المحال العامة تراخيص المحلات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قانون المحال العامة تراخیص المحال
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.