أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم إحالة موظف إلى المعاش، يعمل أمين عهدة المخزن الإقليمي بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء سابقًا، لاتهامه باختلاس أموال جهة عمله بقيمة ٢٦٣ ألف جنيه، واختلس أدوية بحوالي  ٦٠٠ ألف جنيه، ورفضت المحكمة طعنه المقام منه لعودته للعمل من جديد.

حمل الطعن رقم 103416 لسنة 65 ق . عليا ونسبت النيابة الإدارية إليه، أنه عام ٢٠٠١ ،  أنه اختلس الأدوية البالغ قيمتها 677040 جنيه المملوكة لجهة عمله وزور فاتورتين، وتحصل لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بلغ قدره 263160 جنيه.

ورأت محكمة الدرجة الثانية، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق وعلى نحو ما استظهره الحكم الأول، والذي بنى اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب استخلصها استخلاصا سليما، ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.

ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته، ويصبح مسلكه مكونا لمخالفات تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا بالجزاء المناسب لذلك، وإذ قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاته عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش، وقد جاء هذا الجزاء متناسبا مع ما نسب إليه، وثبت في حقه، فإن حكمها الطعين يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا أمين عهده أدوية اختلس أدوية النيابة الإدارية الادوية

إقرأ أيضاً:

بأمر القضاء .. إلغاء زوال عضوية محام من القيد

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة في حكم نهائي ، قرار صادر من نقابة المحامين ، بزوال عضوية محام مقيد بالنقابة لعدم سداده الاشتراكات ، وقضت المحكمة بإلغاء قرار زوال عضويته ، وما يترتب عليه من اثار تتمثل في استمرار عضويته بالنقابة .

وقال المحامى في دعواه ، أنه فوجئ بصدور قرار بزوال اسمه من القيد في جدول نقابة المحامين، على سند من القول أنه لم يسدد الاشتراكات، على الرغم من ثبوت قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه، وذكر أن ذلك مخالف لقانون النقابة ، واستلزم المشرع قبل صدور القرار بزوال العضوية لعدم سداد الاشتراك أن يتم إعذار عضو النقابة بالسداد باستبعاد اسمه من الجدول، فإذا مضىت سنتان على استبعاد المحام دون أن يؤدى الاشتراكات السنوية ، وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة دون الوفاء بالاشتراكات زالت عضويته من النقابة بقوة القانون .

وقالت المحكمة ، أن نقابة المحامين ، قامت بزوال عضوية الطاعن لعدم سداده الاشتراكات السنوية المستحقة عليه دون أن تتخذ الإجراءات التى أوجب عليها المشرع اتخاذها قبل زوال العضوية، فلم يقم أمين الصندوق بإعذار الطاعن باستبعاد اسمه من الجدول بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة ، ثم استصدار قرار باستبعاده من جدول الابتدائي .

كما لم تقم النقابة بالتنبيه على الطاعن بسداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال ثلاثة أشهر  بعد مضى مدة سنتين على استبعاده من الجدول لعدم وفاء الطاعن بالاشتراكات المستحقة عليه .

وأضافت المحكمة ، وخلت الأوراق مما يثبت قيام النقابة باتخاذالإجراءات الجوهرية الوجوبية المشار إليها قبل قيامها باتخاذ إجراءات زوال عضوية الطاعن من النقابة، ومن ثم فإن قرارها ، الصادر بزوال عضوية الطاعن من النقابة يكون صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.

مقالات مشابهة

  • "العلاج المعرفي"  أكثر العلاجات فاعلية لاضطرابات النوم
  • لهذا السبب.. طباخ نادي برشلونة يفقد وظيفته
  • الكلية بـ15 ألف جنيه.. نص حيثيات المحكمة باتهام شخص بالاتجار في البشر
  • الكويت تجدد معايير التقاعد لضخ دماء شابة في الإدارات
  • الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين
  • بأمر القضاء .. إلغاء زوال عضوية محام من القيد
  • الدقهلية تشدد الرقابة على الأسواق.. إحالة 336 محضر مخالفات للنيابة
  • تغريم 10 آلاف جنيه لمصطفى كامل في سب موظف بنقابة الموسيقيين
  • المحكمة تغرم نقيب الموسيقيين 10 آلاف جنيه في ليلة رأس السنة الميلادية
  • رفض الدعوة المدنية وغرامة 10 آلاف جنيه لمصطفى كامل في سب موظف بنقابة الموسيقيين