بوابة الوفد:
2025-01-16@00:11:32 GMT

حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية متهم بطلب رشوة

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

قررت جهات التحقيق حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية لطلبه رشوة مالية مقابل إنهاء أوراق لأحد الشركات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مسئول بإحدى الهيئات العامة سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية مقابل إعداد تقرير بعدم  وجود مخالفات بنائية واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصه لشركته تبلغ قيمتها حوالي ٥٠ مليون جنيه.

حددت المادة (103) من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة ، حيث نصت المادة (103) على أن : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وعرف المشرع قانون العقوبات بأنه قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء. القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة.

يختلف قانون العقوبات عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها في حالة عدم اتباعها؛ فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية، ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رشوة الهيئات العامة مخالفات بنائية قانون العقوبات قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية

يرصد موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

عقوبة تزوير الأوراق الرسمية

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

مقالات مشابهة

  • تأجيل استئناف متهم على حكم المشدد في قضية «رشوة مياه أسوان»
  • احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
  • موقوفان و30 شاهداً بقضية حريق دار المسنين
  • عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية
  • مقابل 70 ألف جنيه.. تصالح مطرب شعبي دهس طفلا مع أسرته بإمبابة
  • وزير العدل: شركة ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة
  • وهبي: قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ قريبًا
  • ضبط أحد الأشخاص متهم بغسل 31 مليون جنيه
  • الخصم جزاء مسئول بالتأمينات أصدر شهادات لشركة مديونة بـ 197مليون جنيه
  • القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية