إيهاب الرفاعي (العين)

أخبار ذات صلة فرص تدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل في مجال الطيران حمدان بن محمد يفتتح معرض «ابتكارات للبشرية 2023»

رفع شخص دعوى قضائية ضد محتال بعد أن أوهمه أن له علاقة جيدة بصاحب «وكالة السيارات»، ويمكن له استثمار تلك العلاقة في شراء سيارة جديدة بأقل من قيمتها، ولكنه استولى على مبلغ 317 ألف درهم ورفض رده.


وطالب الشخص «المدعي» في دعواه بإلزام المحتال «المدعي عليه» بأن يسدد له (317.897.82) درهم، وإلزامه بمبلغ (80.000) درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن احتباس المبالغ المستحقة للمدعي من دون وجه حق.
وأوضح أن المدعي عليه أوهمه بأنه يعمل في وكالة وأنه تربطه علاقة وثيقة مع صاحب وكالة السيارات، وسيقوم باستخراج مركبة بثمن أقل مقابل مبلغ 317.897.82 درهم وتسلم الأخير المبلغ من منه، إلا أنه تبين له بأن المدعى عليه قد احتال عليه وأخذ ماله، وقد تم إدانة المدعى عليه.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدرة (357.897.82) درهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعى عليه قد أدين عن تهمة الاستيلاء على مال منقول عبارة عن مبلغ مالي وقدرة 317.897.82 درهم والمملوك للمجني عليه المدعي، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً، وفقاً للشهادة المرفقة.
ويكون القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله ألا وهو أن المدعى عليه قد استولى من المدعي من دون وجه حق المبلغ النقدي المملوك له، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من المدعي وقدرة (317.897.82) درهم، وفقاً لما أورده المدعي، وهو ما تقضي به المحكمة.
كما تقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق له بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 40.000 درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار التي ألمت به، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي على المدعى عليه بمبلغ التعويض سالف البيان.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات العين المدعى علیه

إقرأ أيضاً:

محكمة الأسرة تقبل اعتراض زوجة على إنذار الطاعة من زوجها

قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بقبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المعترض ضده بالمصاريف ومبلغ 75جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.


وجاء بالدعوى التي تقدمت بها الزوجة أنها باعتبارها المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلة صغيرة، وانه دبت الخلافات بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وهجرها، ثم قام بتوجيه انذار للمدعية للدخول فى طاعته.


وأضافت الدعوى ان الزوجة بصفتها المدعية تعترض على ذلك الانذار للاسباب الاتية اولا: ان المدعى عليه لا ينفق على المدعية او ابنتهما، ثانيا: قام بتبديد المنقولات الزوجية، ثالثا: ان مسكن الزوجية غير شرعى لوجود عائلة الزوج به، الامر الذى حدا بها لاقامة هذا الاعتراض بغية القضاء لها بطلباتها.


وطالب الزوجة في دعواها أولا: بقبول هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد، ثانيا: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المدعى عليه زوجها إليها مع الزامه بالمصاريف والاتعاب.

مقالات مشابهة

  • مدير مستشفى القلب تاجوراء: المستشفى يدير عملياته بالدين حتى وصل المبلغ إلى 24 مليون دينار
  • استئناف التحقيقات القضائية في جريمة انفجار المرفأ
  • استئناف استجواب المدعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت
  • مش بيعترض على قعدتي مع الرجالة .. قرار رسمي في محكمة الأسرة
  • «الداخلية» تنفي ادعاء تهجم شخص على منزل آخر بالشرقية
  • شركات وهمية تنصب على الراغبين في السفر للحج والعمرة
  • محكمة الأسرة تقبل اعتراض زوجة على إنذار الطاعة من زوجها
  • تفاصيل سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة
  • يتلقى تحويل أموال إلى حسابه بالخطأ.. والمحكمة تدينه
  • سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بدائرة أسيوط الجديدة