إحالة موظف للمعاش بتهمة اختلاس 800 ألف جنيه ورفض عودته للعمل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم إحالة موظف إلى المعاش، يعمل أمين عهدة المخزن الإقليمي بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء سابقًا، لاتهامه باختلاس أموال جهة عمله بقيمة 263 ألف جنيه، واختلس أدوية بحوالي 600 ألف جنيه، ورفضت المحكمة طعنه المقام منه لعودته للعمل من جديد.
حمل الطعن رقم 103416 لسنة 65 ق . عليا ونسبت النيابة الإدارية إليه، أنه عام 2001 ، اختلس الأدوية البالغ قيمتها 677040 جنيه المملوكة لجهة عمله وزور فاتورتين، وتحصل لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بلغ قدره 263160 جنيه.
ورأت محكمة الدرجة الثانية، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق وعلى نحو ما استظهره الحكم الأول، والذي بنى اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب استخلصها استخلاصا سليما، ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.
ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته، ويصبح مسلكه مكونا لمخالفات تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا بالجزاء المناسب لذلك، وإذ قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاته عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش، وقد جاء هذا الجزاء متناسبا مع ما نسب إليه، وثبت في حقه، فإن حكمها الطعين يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض.
ابن القنصل.. 10 سنوات سجن تكتب نهاية مزور سوهاجعاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، متهم تقمص دور ابن القنصل في سوهاج وزور المستندات الرسمية لبيعها على عملاءه بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه وآخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة التخرج منسوب صدورها إلى كلية التمريض بأن قاما باصطناعها على خلاف الحقيقة ومزيلة ببيانات منسوبة للعاملين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك لتقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج.
وعقب انتهاء تحقيقات النيابة تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
انهيار عقار من طابقين في بولاق أبو العلاانهار عقار مكون من طابقين، وتم استخراج طفل من أسفل العقار، وذلك في شارع درب الجمالة المتفرع من شارع السبتية حارة الشرفاء في منطقة بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا مفاده بانهيار عقار مكون من طابقين، ونصف منزل آخر، وتم استخراج طفل من أسفل العقار في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل من أسفل العقار، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اختلاس موظف أدوية المحكمة الادارية اختلاس أموال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة