إحالة موظف للمعاش لاختلاسه أدوية قيمتها 600 ألف جنيه
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم إحالة موظف إلى المعاش، يعمل أمين عهدة المخزن الإقليمي بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء سابقًا، لاتهامه باختلاس أموال جهة عمله بقيمة 263 ألف جنيه، واختلس أدوية بحوالي 600 ألف جنيه، ورفضت المحكمة طعنه المقام منه لعودته للعمل من جديد، وحمل الطعن رقم 103416 لسنة 65 ق.
ونسبت النيابة الإدارية إليه، أنه عام 2001، اختلس الأدوية البالغ قيمتها 677 ألفا و40 جنيها المملوكة لجهة عمله وزور فاتورتين، وتحصل لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بلغ قدره 263 ألفا و160 جنيها.
ورأت محكمة الدرجة الثانية، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق وعلى نحو ما استظهره الحكم الأول، والذي بنى اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب استخلصها استخلاصا سليما، ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.
ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته، ويصبح مسلكه مكونا لمخالفات تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا بالجزاء المناسب لذلك، وإذ قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاته عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش، وقد جاء هذا الجزاء متناسبا مع ما نسب إليه، وثبت في حقه، فإن حكمها الطعين يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية الصحة والسكان المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب إلزام مطلقها بسداد نفقة متعة بعد 17 سنة.. قيمتها 6 ملايين
لاحقت سيدة زوجها السابق، بدعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بتطليقها غيابيا، وتخلفه عن إعلانها طوال شهور، ورفضه سداد نفقاتها، وتبرأه من مسئولية أبنائه، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال، ولكنه أراد أن يعاقبني بعد 17 سنه زواج بالحرمان من حقي في ثروته، ونسي ما فعلته طوال سنوات من مساندته ومساعدته، لأعيش في جحيم".
وتابعت الأم لثلاث أطفال:" طالبته بجزء من ثروته فرفض، فقررت الحصول على حقوقي كاملة بعد ابتزازه لي للتنازل عنها، وطالبته بـ 6 مليون جنيه نفقة متعة، ومليون جنيه مصوغات ذهبيه، و800 ألف جنيه قائمة منقولات، ونفقة شهريه للأولاد بـ 40 ألف جنيه".
وأكدت :"طالبته بالتمكين من مسكن الحضانة لطفلي الأصغر، وقدمت للمحكمة مستندات لإثبات مواصلته تهديدي وإرسال الرسائل لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستخدامه أطفالي للي ذراعي، وملاحقتي وإصراره علي إلحاق الأذي بي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا رغم وساطة الأهل والأصدقاء".
وفقا للمادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
مشاركة