ما الفرق بين البدعة والسنة الحسنة؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (نرجو منكم بيان معنى البدعة، وهل هناك فرق بينها وبين السنة الحسنة؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بأنه قد تعدَّدت تعريفات البدعة وتنوعت لاختلاف أنظار العلماء في مفهومها ومدلولها، فمنهم من وسَّع مدلولها حتى أطلقها على كل مستحدث من الأشياء، ومنهم من ضيَّق ما تدلّ عليه، فتقلص بذلك ما يندرج تحتها من الأحكام.
وعرف أصحاب الاتجاه الأول البدعة بأنها فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأطلقوها على كل حادث لم يوجد في الكتاب والسنة سواء أكان في العبادات أم العادات، وسواء أكان مذمومًا أم غير مذموم، وقسَّموها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه أجرُها وأجرُ مَن عملَ بِها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» أخرجه مسلم.
وذكرت دار الإفتاء، أن من أمثلة البدعة الحسنة صلاة التراويح في جماعة حيث قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "نعمت البدعة هي" رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء"، وإحداث المدارس والمستشفيات وكل أمر فيه مصلحة تعود على المجتمع بالنفع.
ومن أصحاب هذا الاتجاه الإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي والقرافي وابن عابدين وابن حزم، ووفقًا لهذا الاتجاه فلا فرق بين البدعة الحسنة والسنة الحسنة والتي يُقْصَدُ بها كل أمر حسن استُحْدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو مفهوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه أجرُها وأجرُ مَن عملَ بِها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» أخرجه مسلم.
وعرَّف أصحاب الاتجاه الثاني البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، والبدعة عندهم دائمًا مذمومة سواء كانت حسنة أم سيئة في العبادات والعادات؛ مستدلين بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في آخره: «فإنَّ كُلَّ مُحدثةٍ بِدْعَةٌ وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌ» رواه ابن ماجه وأبو داود.
وعلى ذلك: فهناك فرق بين البدعة لدى أنصار هذا الاتجاه والسنة الحسنة، وهي عندهم المأخوذة عن الرسول والخلفاء الراشدين من بعده، ومن القائلين بهذا الاتجاه الإمام مالك والشاطبي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن تيمية. "الموسوعة الفقهية" (8/ 21، وما بعدها، ط. دار السلاسل).
وفي حقيقة الأمر فإنه لا خلاف بين الاتجاهين؛ لأن أصحاب الاتجاه الأول لا يقصدون بالبدعة الحسنة ما يخالف الشريعة لا جملةً ولا تفصيلًا، وإنما هم يقصدون بها ما يوافق الشريعة سواء في إطار القواعد العامة الكلية أو القواعد الفرعية المأخوذة منها، حيث إنه إذا وجدت المصلحة فثّمَّ شرع الله، فالبدعة الحسنة لدى أنصار الاتجاه الأول هي نفسها السنة الحسنة المأخوذة عن الرسول والخلفاء الراشدين من بعده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى ذلك فلا فرق بين البدعة الحسنة والسنة الحسنة.
وتابعت: نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي في مسائل العبادات كلما أمكن ذلك، وفي حدود الاستطاعة تنفيذًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» رواه أصحاب السنن الأربعة، والإمام أحمد.
وأوضحت، أن التأسي بما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة معينة لا مانع منه شرعًا فهو من قبيل السنة، ولكن هذا ليس بلازم، ولا يُعَدُّ مبتدعًا مَنْ يصلي نفس الصلاة بآيات أخرى، فالأمر على السَعة؛ للعموم الوارد في قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء البدعة صلى الله علیه وآله وسلم ا إ ل ى ی و م ال ق ی ام ة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة الزواج بنية الطلاق من المسائل التي لا يصح تناولها بسطحية أو اجتزاء الفتوى فيها دون فهم للسياق الكامل، مشيرًا إلى أن السؤال عن جواز الزواج بنية الطلاق "فخ فقهي" يجب التعامل معه بحذر شديد.
وقال "الورداني"، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "الزواج في الإسلام قائم على نية التأبيد والاستمرار، وليس على نية الانفصال المسبقة، وبالتالي، فإن نية الطلاق عند عقد الزواج تُعد نية فاسدة ولا تجوز شرعًا".
وتابع أن المفتي عندما يُسأل هذا السؤال، لا ينبغي أن يجيب عنه بإجابة عامة، لأن هناك من قد يستخدم الفتوى بشكل خاطئ، قائلاً: "الخبرة في الفتوى أثبتت أن هذا النوع من الأسئلة يُستخدم أحيانًا لتبرير أفعال غير شرعية، أو للطعن في صحة زواج آخرين، ولذلك يجب توخي الحذر".
وأكد أن الحكم في هذه الحالة ينقسم إلى شقين: "قبل الزواج: من ينوي الطلاق عند الزواج، يحرم عليه عقد الزواج بهذه النية، لأن النية هنا تتعارض مع مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية.. بعد الزواج: إذا تم الزواج بهذه النية، فالزواج في ذاته صحيح طالما استوفى الأركان والشروط الشرعية، وتظل النية نية فاسدة لا تُؤثر في صحة العقد، ولكن الإثم يقع على صاحب النية".
وحذر من استسهال الفتوى في مثل هذه القضايا الحساسة، داعيًا إلى الرجوع للعلماء وأهل الاختصاص عند الحديث عن مسائل الزواج والطلاق، لما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.
هل يسامح الله من تاب عن أذية الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة باطلة؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: من حق الزوجة الخروج للعمل إذا رفض زوجها.. ولكن بشروط
هل يجوز الكذب لجبر الخواطر وإرضاء الوالدين؟ .. اعرف رد الإفتاء
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى، أكد أن المهر في الإسلام شُرِع كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.
وأضاف الأزهر للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، أن نبيُّ اللهِ موسىٰ عليه السلام أنفق عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ مستشهدا بقول اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].
وأوضح مركز الأزهر العالمي، أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.
وتابع “المهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا”.