النزاهة تكشف عن صدور أمر باستقدام وزير النقل الأسبق
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة تكشف عن صدور أمر باستقدام وزير النقل الأسبق، أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمرٍ باستقدام وزير النقل الأسبق؛ لامتناعه عن تنفيذ أمرٍ داخلٍ في اختصاص عمله والصادر عن سلطةٍ عامَّةٍ .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة تكشف عن صدور أمر باستقدام وزير النقل الأسبق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمرٍ باستقدام وزير النقل الأسبق؛ لامتناعه عن تنفيذ أمرٍ داخلٍ في اختصاص عمله والصادر عن سلطةٍ عامَّةٍ مُختصَّةٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بحق وزير النقل الأسبق، على خلفيَّة عدم تنفيذ القرار الصادر عن مجــلس الوزراء بإعـفاء المدير العام للـــشركـة العامَّة لـموانئ الـعــراق؛ إلا بعد مرور خمسة أشهرٍ على صدور القرار.
وأضافت إنَّ المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
وتضمَّنت الفقرة (2) من المادة (329) إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل موظفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادرٍ عن إحدى المحاكم أو من أيَّة سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.