عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

ففي مجال الإصلاح الإداري، صادق مجلس الوزراء على إعفاء وتدوير (12) مديرًا عامًّا، ضمن الوجبة الثالثة الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، باعتماد المعايير والآليات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23059)، لتقييم عمل المديرين العامين وأدائهم.

وفي إطار الإصلاح المالي والاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع المنعقد في وزارة التخطيط بشأن تعديل الفقرة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023)، بحسب الآتي:
1. الالتزام بأن تكون عقود الدولة كافة، المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، ويُستثنى من ذلك:
أ. العقود المستمرة على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، يستمر العمل بها وفقًا لاتفاقية القرض أو المنحة.
ب. العقود التي ستُبرم بعد نفاذ هذا القرار على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، فيتمّ الالتزام ببنود الاتفاقية، في حال اشترطت أن تكون العقود بعملة غير الدينار العراقي، مع مراعاة ما جاء بإعمام وزارة المالية في 27 نيسان 2023.
2. للجهة المستفيدة فتح الاعتماد المستندي لأغراض المواد الاستيرادية من خارج العراق للمشروع المتعاقد عليه أصوليًّا.
3. للجهة المستفيدة تحويل رواتب وأجور العاملين الأجانب في المشروع، وكذلك مستحقات الشركات وأرباحها بالعملة الأجنبية، وفقًا لضوابط البنك المركزي العراقي.

وأقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230272 ق) بحسب الآتي:
1. مساهمة وزارة المالية بمبلغ مليون دولار، تُدفع بشكل قسطين متساويين خلال عامي (2024 و2025) وأن تكون طريقة الدفع نقدًا، وموعد الدفعة الأولى في 15 نيسان 2024.
2. قيام وزارة المالية بالمساهمة في (البرنامج الخاص لتعزيز نافذة الاستجابة للأزمات CRW).
3. قيام وزيرة المالية، بوصفها محافظ العراق في مجموعة البنك الدولي للتنمية، باستكمال إجراءات الاكتتاب في المساهمة، حال إصدار قرار مجلس الوزراء.
ونتيجة لظروف الشـحة المائية، والحاجة إلى مواجهة السيول والفيضانات وحصاد المياه في فصل الشتاء للعام الحالي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (25) مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية لصيانة مشاريع الري الصغرى وصيانة السدود والسـدّات وصيانة آليات الحفر والوقود.

كما أقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (65 لسنة 2022) بشأن وضع تعرفة ملائمة لأجور سقي الأراضي الزراعية، بحسب ما جاء في محضر وزارة الموارد المائية، المؤرخ في 15 تشرين الأول 2023، على أن يُعمل بها في المواسم القادمة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والاقتصار على وزارتي التجارة والزراعة، بشأن الفقرة (5) من التوصيات.

وفي ضوء توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الزراعي والتخفيف من تأثيرات شدة الشحّ المائي، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.إدراج وزارة التخطيط حصة الجانب العراقي البالغة (15%) من مبلغ القرض بشأن مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة (تجهيز منظومات الرّي بالرش المحوري)، وتحديد المبالغ في موازنة العام المقبل/ 2024.
2. اعتماد (2.5%) عمولةً لشركة التجهيزات الزراعية، إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، مساواةً بما معمول به في مشروع استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة في الوزارة المذكورة آنفًا، استنادًا إلى ضوابط السياسة السعرية لتسعير البضائع المستوردة من خارج العراق المصادق عليها من مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية، بموجب كتابها المؤرخ في 24 آب 2008.
3. تعاقد وزارة الزراعة مع شركة (BAUER) النمساوية، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي المسار ذاته أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230321 ق) بشأن التعاقد مع وزارة الصناعة لتجهيز منظومات الري الحديثة واستثناء وزارة الزراعة بحسب ما ياتي:

1. المادة (3/ أساليب التعاقد) الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
2. المادة (7/ أولًا) من القسم الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث.
3. منح وزارة الصناعة والمعادن الصلاحية المالية للتفاوض على الأسعار والكميات والمواصفات مع وزارة الزراعة، ضمن سقف التخصيص البالغ (100) فقط مئة مليار دينار.
4. إضافة الدعم بنسبة 30%.

وفي قطاع النقل الجوي والطيران، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1. فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا)
من قانون الموازنة العامـة الاتحاديـة للسنـوات الماليـة (2023 – 2024 – 2025).
2. تتولى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي؛ لينسجم مع مهمات الشركة.
3. تؤول الأصول التابعة للمطارات العراقية كافة، المرتبطة بسلطة الطيران المدني، إلى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية، وتُنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى هذه الشركة.
4. تِحلّ الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية محلّ سلطة الطيران المدني في تنفيذ الالتزامات كافة، الفنية والقانونية والمالية، المبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
5. تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل وهيئة المستشارين وسلطة الطيران المدني؛ لتنفيذ أحكام القرار وما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية وفنية.

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجسلة، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولًا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولَي تعديل المادتين (50/أ) و (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام 1944، الموقعينِ في مونتريال 2016، الذي أعده مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام من الدستور.

ثانيًا/ الموافقة على إضافة منفذ (المنذرية الحدودي) في محافظة ديالى، ومنفذ (عرعر الحدودي) في محافظة الأنبار إلى الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023) لاستيراد السماد.

ثالثًا/ الموافقة على مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعًا/ الموافقة على مشروع قانون الأوراق المالية الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

خامسًا/ الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن طريق التنمية، بين وزارة النقل في جمهورية العراق، ووزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: مجلس الوزراء على والملاحة الجویة الطیران المدنی الشرکة العامة وزارة الزراعة وزارة المالیة الموافقة على وزارة النقل على مشروع أحکام ا

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.  يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.   ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.       

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.    

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.                        

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.           

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان... هذه مقررات جلسة مجلس الوزراء
  • هذه التعيينات القضائية التي أٌقرّت في مجلس الوزراء
  • توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
  • السوداني يمنح مكرمة للشعب..الأسبوع المقبل “عطلة”
  • قرارات حكومية أبرزها قانون للعقوبات يتيح استبدال الأحكام
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الأمن القومي الأميركي: نراجع الطريقة التي أُضيف بها صحفي لمجموعة بشأن الحوثيين باليمن
  • رسامني عرض وأبي رميا للخطط التي ستعتمدها وزارة الأشغال في المرافق العامة التابعة لها