قانون المحال العامة.. موعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أيام قليلة فقط تفصلنا عن مرور عام كامل على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 لتوفيق أوضاع المحلات وفق الاشتراطات الجديدة للتراخيص وتقنين أوضاعها.
كانت الحكومة بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن المهلة التي حددها القانون لأصحاب المحلات غير المرخصة نهائيًا وقدرها عام واحد تنتهي في شهر ديسمبر القادم خلال أيام من الآن.
وأضاف "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن القانون منح مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.
وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلى أن القانون يتيح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وتابع أن مهلة مدتها سنة واحدة تم منحها للمحال العاملة بدون ترخيص من أجل توفيق أوضاعها، بدأت منذ بداية تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وطالب متحدث اللجنة، أصحاب المحال بالتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة والاستفادة من المميزات التي يتيحها القانون.
ويستهدف القانون ضم الأنشطة في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتوفير إطار عمل قانوني لهذه المحال.
ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر وبحد أقصى 90 يومًا، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بالكامل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون المحال العامة المحلات غير المرخصة تراخيص المحال العامة طوفان الأقصى المزيد قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟.. قانون العمل الجديد يجيب
حظر مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض العامل وذلك بعد موافقة المجلس على المادة المنظمة لذلك.
وبمقتضي المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل، أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
ولايجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ويظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل