استعراض دور رواد الأعمال في تحقيق "الحياد الصفري"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
نظم البرنامج الوطني للحياد الصفري بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس الملتقى الأول لرواد الأعمال، بعنوان "في طريقنا للحياد الصفري فرص ونمو"، في إطار دعم المبادرات والمشروعات والفرص الواعدة التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.
وجاء تنظيم الملتقى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتحفيز رواد الأعمال وعرض الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل على المشروعات الداعمة للحياد الصفري والتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وتضمن الملتقى حلقات نقاشية ركزت على التعريف بالبرنامج الوطني للحياد الصفري ومناقشة المبادرات والمشروعات ذات الفرص الواعدة لرواد الأعمال مع تسليط الضوء على التقنيات والابتكارات الداعمة للحياد الصفري؛ حيث قدمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضًا مرئيًّا حول البرامج الداعمة لرواد الأعمال ومؤسساتهم المختصة من حيث التمويل وتمويل العقود والجاهزية والقيمة المحلية المضافة والتسويق والترويج.
وشمل الملتقى جلسات حوارية مع المشاركين لاستكشاف الفرص ومعرفة التحديات التي تواجه رواد الأعمال في القطاع، وعرض التجارب الناجحة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.
حضر الملتقى سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من ممثلي الشركات ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.