عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

بحضور قيادات حزبية وبرلمانية.. "الاتحاد" يستضيف وفدًا نيجيرياً لتعزيز التعاون السياسيبرلمانى: مصر مواقفها واضحة تجاه القضية الفلسطينية ولن تقبل الابتزاز السياسي

أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

مقالات مشابهة

  • شاهد| خطة حكومية جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
  • هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
  • السكرتير العام المساعد بأسوان يستقبل أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • تفاصيل إجراءات تصاريح التصوير الأفلام في الأماكن الأثرية