لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف أعمالها بمقر مجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 28 نوفمبر برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، وجارٍ استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليها نهائيا في الاجتماعات المقبلة.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
قانون الإجراءات الجنائيةوتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دستورية النواب مجلس النواب البرلمان النواب الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.