مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية.. يناقش مجلس النواب مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية، ويشمل على أربع مواد دستورية تحدد المهام الوظيفية للجمعية العمومية الخاصة بكل غرفة من الغرف السياحية، وحددت المواد رقم 10، 11، 12، 13، تفاصيل عمل الجمعية العمومية والآلية التي يتم التعامل بها في الحالات المختلفة وجاءت كالأتي:

المادة 10

تنص المادة 10 على أن يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

المادة 11

فيما تنص المادة 11 على أن «تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل».

وذكرت أنه في حالة إذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

كما بينت أنه لا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.

المادة 12

وشملت المادة 12 على 6 اختصاصات للجمعية الهمومية بالغرف السياحية وهي:

1- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

2- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.

3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.

4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.

5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.

6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.

المادة 13

وجاءت المادة 13 لتنص على «في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها، ويترتب على رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي حل مجلس الإدارة».

اقرأ أيضاًبمشاركة اتحاد الغرف السياحية.. انطلاق معرض «cottm» في الصين

الفتوى والتشريع: اتحاد الغرف السياحية معفي من الضريبة المضافة

اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام

اتحاد الغرف السياحية يكشف عن حقيقة أسعار الحج المتداولة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الجمعية العمومية الغرف السياحية القانون الجديد القوائم المالية مواد دستورية الجمعیة العمومیة العادیة انعقاد الجمعیة العمومیة مجلس إدارة الغرفة الغرف السیاحیة على الأقل

إقرأ أيضاً:

3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل

طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.

 التفويض العمالي بمشروع قانون العمل 

وأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".

كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".

واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.

 أهداف مشروع قانون العمل 

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.

بأجر ..شروط حصول الطلاب على إجازة الامتحانات بقانون العملأمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل

كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.

يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.

مقالات مشابهة

  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نقيب يكشف سبب التلاعب في أسعار اللوحات العمومية وهذا ما طلبه من الحجار
  • مناقشة اقتراحات الصحفيين في الجمعية العمومية مــارس 2025م
  • نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس
  • مسلحون ينهبون مواد غذائية مخصصة لإفطار الصائمين بالخرطوم
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل