4 مواد تحدد مهام «عمومية» الغرف السياحية بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية.. يناقش مجلس النواب مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية، ويشمل على أربع مواد دستورية تحدد المهام الوظيفية للجمعية العمومية الخاصة بكل غرفة من الغرف السياحية، وحددت المواد رقم 10، 11، 12، 13، تفاصيل عمل الجمعية العمومية والآلية التي يتم التعامل بها في الحالات المختلفة وجاءت كالأتي:
المادة 10تنص المادة 10 على أن يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
فيما تنص المادة 11 على أن «تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل».
وذكرت أنه في حالة إذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
كما بينت أنه لا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.
وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.
المادة 12وشملت المادة 12 على 6 اختصاصات للجمعية الهمومية بالغرف السياحية وهي:
1- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.
2- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.
3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.
4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.
5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.
6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.
المادة 13وجاءت المادة 13 لتنص على «في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها، ويترتب على رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي حل مجلس الإدارة».
اقرأ أيضاًبمشاركة اتحاد الغرف السياحية.. انطلاق معرض «cottm» في الصين
الفتوى والتشريع: اتحاد الغرف السياحية معفي من الضريبة المضافة
اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
اتحاد الغرف السياحية يكشف عن حقيقة أسعار الحج المتداولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الجمعية العمومية الغرف السياحية القانون الجديد القوائم المالية مواد دستورية الجمعیة العمومیة العادیة انعقاد الجمعیة العمومیة مجلس إدارة الغرفة الغرف السیاحیة على الأقل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة وبطاقة تثبت تدريبه حال عمله قبل الـ16
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل في مناقشة قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ،حيث تقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي حول كافة مواد القانون وقد انتهت اللجنة من مناقشة والموافقة علي جزء كبير من مواد القانون وفيما يلي ننشر أهم مواد القانون الخاصة بتشتغيل الاطفال وهي :
وافقت اللجنة علي المادة 61 التي تنص علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الاتي :
1 – تعليق نسخة تحتوي علي الاحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل .
2- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الادارية المختصة .
3- إبلاغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الاطفال العاملين لديه والاعمال المكلفين بها وأسماء الاشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
حيث وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الاطفال قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب او يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من الجهة الادارية المختصة وتختم بخاتمها .
كما وافقت اللجنة علي المادة 63 والتي تنص علي ان يحظر علي الابوين أو متولي أمر الطفل بحسب الاحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له.