مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية.. يناقش مجلس النواب مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية، ويشمل على أربع مواد دستورية تحدد المهام الوظيفية للجمعية العمومية الخاصة بكل غرفة من الغرف السياحية، وحددت المواد رقم 10، 11، 12، 13، تفاصيل عمل الجمعية العمومية والآلية التي يتم التعامل بها في الحالات المختلفة وجاءت كالأتي:

المادة 10

تنص المادة 10 على أن يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

المادة 11

فيما تنص المادة 11 على أن «تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل».

وذكرت أنه في حالة إذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

كما بينت أنه لا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.

المادة 12

وشملت المادة 12 على 6 اختصاصات للجمعية الهمومية بالغرف السياحية وهي:

1- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

2- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.

3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.

4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.

5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.

6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.

المادة 13

وجاءت المادة 13 لتنص على «في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها، ويترتب على رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي حل مجلس الإدارة».

اقرأ أيضاًبمشاركة اتحاد الغرف السياحية.. انطلاق معرض «cottm» في الصين

الفتوى والتشريع: اتحاد الغرف السياحية معفي من الضريبة المضافة

اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام

اتحاد الغرف السياحية يكشف عن حقيقة أسعار الحج المتداولة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الجمعية العمومية الغرف السياحية القانون الجديد القوائم المالية مواد دستورية الجمعیة العمومیة العادیة انعقاد الجمعیة العمومیة مجلس إدارة الغرفة الغرف السیاحیة على الأقل

إقرأ أيضاً:

بعد تدخل السوداني.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً حاسماً لتحديد موعد الجمعية العمومية

بعد تدخل السوداني.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً حاسماً لتحديد موعد الجمعية العمومية

مقالات مشابهة

  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • السلة يعتمد برنامج إعداد منتخب الناشئين وموعد الجمعية العمومية
  • جلسة عمومية لمجلس المستشارين لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن
  • جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
  • مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • بعد تدخل السوداني.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً حاسماً لتحديد موعد الجمعية العمومية