حكم الشرع فى زواج الرجل من بنت ابن زوجته المتوفاة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن زواج الرجل من بنت ابن زوجته المتوفاة اجابت دار الافتاء المصرية وقالت المنصوص عليه فقهًا أنه لا يحل للرجل أن يتزوج ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره، وكذلك يحرم عليه التزوج ببنت الربيب والربيبة وأولادهما وإن سفلن؛ لأنه بدخوله على جدتهن حرمن عليه كأولادها منه.
وعلى ذلك: فلا يحل لهذا الرجل أن يتزوج ببنت السائل الربيب؛ لحرمة جميع أولاده على ذلك الرجل وإن سفلن. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يطلِّق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدًا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم، فأخبر تعالى أن {الطَّلاق} أي: الذي تحصل به الرجعة {مَرَّتَانِ} ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها، فليس محلًا لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين، فإما متجرئ على المحرَّم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته {بِمَعْرُوفٍ} أي: عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها {بِإِحْسَانٍ}، ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئًا من مالها؛ لأنه ظلمٌ وأخذٌ للمال في غير مقابلةٍ بشيء، فلهذا قال: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} وهي المخالعة بالمعروف، بأن كَرهت الزوجة زوجها، لِخَلقِه أو خُلُقِه أو نقصِ دينِه، وخافتْ أن لا تُطيع اللهَ فيه، {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}؛ لأنه عِوض لتحصيل مقصودها من الفُرقة، وفي هذا مشروعيةُ الخلع، إذا وُجِدت هذه الحِكمة. {تِلْكَ} أي ما تقدم من الأحكام الشرعية {حُدُودُ اللَّهِ} أي: أحكامه التي شرعها لكم، وأَمَرَ بالوقوف معها، {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وأيُّ ظلمٍ أعظمُ ممن اقتحم الحلال، وتعدى منه إلى الحرام، فلم يَسَعْهُ ما أحل الله؟].
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
زوجة تبحث عن النفقة وتتهم زوجها بالتخلف عن سداد المصروفات بعد 11 سنة زواج
" زوجي طلب مني تطليقه وقال لي - طلقيني مش هصرف عليكي أنتي وأولادك- وهددني عندما لاحقته بالدعاوي القضائية"، كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها بدعوي حبس بعد 11 عام زواج، وطالبته بسداد 219 ألف جنيه بعد تخلفه عن مصروفات أطفاله المدرسية لهذا العام.
وتابعت الزوجة، "تخلف عن سداد متجمد النفقات المدرسية عن العام الحالي لأطفاله - رغم أنه ميسور الحال - وهو من ألحق الأطفال بالمدرسة الخاصة، إلا أنه بعد نشوب الخلافات بيننا قرر معاقبتي وتهديدي وابتزازي بالنفقات، وقرر أن يهجرني ويتزوج بأخري بعد 11 سنه زواج، ومن وقتها وهو يرفض الانفاق على أطفاله وتخلى عن مسئوليته".
وأكدت الزوجة، "هجر منزل الزوجية وتركني دون نفقات، وذلك بعد خلافات نشبت بيننا اعتراضا على تصرفاته وخيانته لي بشكل مستمر، لأعيش في جحيم بسبب تهديداته للانتقام مني، لأعيش طوال الفترة الماضية محرومة من النفقات رغم أنه ميسور الحال".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".