قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، فصل الخبير القانوني، علي التميمي، ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فصل الخبير القانوني، علي التميمي، ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “القانون رقم 4 لسنة 2023 تضمن ميزات مهمة منها انه دمج ونظم عملية انتخابات مجالس المحافظات التي لم تجرى منذ 2013 بالانتخابات البرلمانية بشكل مفصل من حيث شروط المرشح والبطاقة البايومترية وايضا جاء بطريقة سانتليغو المعدل 1.7 بالنسبة لاحتساب الاصوات”.
واضاف “كما تحدث القانون عن مسالة الطعون الواردة وايضا تسجيل الاحزاب والكيانات والمرشحين الجدد كما يرتبط بقانون اخر وهو قانون المفوضية لعام 2019 في صياغة القرارات المصيرية، ناهيك عن لجنة الطعون المتكونة من 3 قضاة بما يخص كل اجراءات المفوضية”.
وتابع التميمي، ان “دمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في سلة واحدة يسهل تعديلها والسيطرة عليها وخاصة فيما يتعلق بالبطاقة البايومترية حيث يتم الاحتفاظ بالاوليات من حيث بصمة العين واليد وغير قابلة للتزوي والتلاعب”.
واردف “لا يوجد حد ادنى للمشاركة في الانتخابات وايا كانت النسبة ستحتسب فلا يوجد في القانون الدولي شيء اسمه الدنيا في المشاركة وكذلك في ميثاق الامم المتحدة”.
وختم التميمي “القانون نص على نسبة الكوتا 25% بحسب الدستور العراقي للنساء وتعد فرص المراة في هذه الانتخابات مهمة وهي تعطي فرص كبيرة لان المنافسة ستكون ليست كبيرة”.
وصوّت مجلس النواب في 20 أذار الماضي، على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.
وبدأ البرلمان بالتصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.
وتضمن القانون عدة فقرات منها اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”