نواب يطلبون منح أردوغان صلاحية رفع ضريبة سندات البورصة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تقدم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتشريعات قانونية إلى البرلمان تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان، صلاحية رفع الضريبة المحصلة على أرباح البورصة وسندات البنوك بالعملة الأجنبية.
ويسمح ذلك برفع الضرائب على ارباح سندات البورصة وعوائد فوائد حسابات النقد الأجنبي المصرفية إلى 40 في المئة.
وكانت الإدارة الاقتصادية قد فرضت أعباء إضافية على البنوك بما يشمل زيادة الاحتياطي الإجباري في محاولة لتقليص طلب المدخرين على النقد الأجنبي، وحاليًا تُجري استعدادات مالية إضافية لتقليص عائدات المدخرين من النقد الأجنبي بشكل مباشر.
ويقترح البند الثاني عشر من حزمة القوانين منح الرئيس صلاحية بشأن تحصيل ضريبة تصل إلى 40 في المئة على عائدات الأوراق المالية بالعملة الأجنبية (سندات اليورو أو سندات الدين بالدولار) وإيرادات الفوائد وأرباح الأسهم التي يتم الحصول عليها من الحسابات المفتوحة في البنوك بالعملة الأجنبية، إذ تقتصر صلاحية الزيادة الحالية على نسبة 30 في المائة ويصل العبء الضريبي إلى 25 في المائة.
وفي حال دخول التشريعات حيز التنفيذ فإن شراء سندات قروض بالليرة عوضا عن النقد الأجنبي وفتح حسابات مصرفية بالليرة عوضًا عن النقد الأجنبي سيصبح أكثر فائدة.
وبموجب حزمة القوانين فإن صلاحية الرئيس لرفع نسبة الضريبة المحصلة على أرباح شراء سندات البورصة إلى 15 في المئة سترتفع لتصل إلى 40 في المئة، وسيصبح بالإمكان استخدام هذه الصلاحية بنسب مختلفة وفقًا لتاريخ إصدار السندات وتاريخ افتتاح الحساب المصرفي ونوعه.
وحاليًا يتم استخدام صلاحية الضريبة لخفضها وليس لزيادتها.
وبينما كان من المقرر أن ينتهي أواخر العام الجاري العمل بنظام الضريبة المنخفضة لأرباح الرياضيين وعلى رأسهم لاعبو كرة القدم، غير أن حزمة القوانين تقترح مد العمل بهذا النظام لخمس سنوات حتى نهاية عام 2028 ومنح الرئيس صلاحية مد الإجراء لخمس سنوات أخرى مستقبلًا.
وحاليًا يتم تحصبل ضريبة بنحو 20 في المئة من أرباح رياضي الدوري الممتاز في مختلف الرياضيات وبنحو 10 في المئة من أرباح رياضي الدوري الأقل وبنحو 5 في المئة من أرباح الرياضيين الذين لا يندرجون ضمن دوريات أو المندرجين ضمن دوريات منخفضة.
Tags: _ أردوغانالبرلمان التركيزيادة ضريبةنواب اردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان البرلمان التركي زيادة ضريبة نواب اردوغان النقد الأجنبی فی المئة
إقرأ أيضاً:
روج لأعمال الدجل على مواقع التواصل الاجتماعي.. عقوبات رادعة في انتظار المتهم
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية ، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحص أحدهما تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 7 فيزا كارت ومحفظة مالية بهم مبالغ مالية عملات "أجنبية ، محلية").
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وتنص المادة 338 على أن “كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".