الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.. 19 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، من فخامة رئيس أوكرانيا، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين، والتأكيد على حرص المملكة ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة ( الأوكرانية ـ الروسية ) سياسياً.
وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الدولية خلال الأيام الماضية، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز التضامن مع الأشقاء والتعاون مع الأصدقاء، والإسهام في كل مجهود يخدم العدل والسلام، ويحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وشدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، على مضامين كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، في الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس والدول المدعوّة للانضمام بشأن الأوضاع في غزّة، وعلى الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، والتأكيد على موقف المملكة الثابت بأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس جددّ ما أكدته المملكة خلال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية، من الالتزام بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغير المناخي، وإعطاء أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون؛ بما يجسد الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد حلول ملموسة لدعم الاقتصاد العالمي.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه مخرجات المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي عقد بالرياض، من إبراز الدور الفاعل للمملكة في التصدي لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي؛ بما في ذلك المبادرة بتأسيس منظمة عالمية للمياه، وابتكار الحلول التقنية الداعمة لتحقيق الأمن المائي المستدام.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وإدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة في دولة الكويت، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند ) في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الدعم والمساندة الفنية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وبرنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند )، والتوقيع عليه.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم فيما يتعلق بمبادئ الممر الاقتصادي للهند - الشرق الأوسط - أوروبا.
خامساً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
سادساً:
تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بيلاروسيا، والتوقيع عليه.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية شراكة إطارية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية والمركز الوطني جورج بومبيدو للفنون والثقافات بالجمهورية الفرنسية للتعاون بشأن مشاريع معارض الفن المعاصر في العلا.
ثامناً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوقيع عليه.
تاسعاً:
انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول اتفاق مدريد في شأن التسجيل الدولي للعلامات.
عاشراً:
تفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري.
حادي عشر:
تفويض معالي رئيس هيئة السوق المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين، والتوقيع عليه.
ثاني عشر:
الموافقة على البروتوكول الإضافي ( الثاني ) للاتفاقية البريدية العالمية المضمن في قرارات المؤتمر الاستثنائي ( الثالث ) للاتحاد البريدي العالمي.
ثالث عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البلغارية.
رابع عشر :
الموافقة - من حيث المبدأ- على القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون, وأن تحل محل النظام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني ( الاسترشادي ) ـ الذي تنتهي الفترة الاسترشادية له بنهاية عام ( 2023م ) ـ .
خامس عشر:
الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة عـلى الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
سادس عشر:
تجديد عضوية الأستاذ / مازن بن عبدالرزاق الرميح، وتعيين الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد العنيزان والأستاذ / فيصل بن عمر السقاف عضوين في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق.
سابع عشر:
إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثامن عشر:
الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
تاسع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وجامعة شقراء، لعامين ماليين سابقين.
عشرون:
الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة )، و( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية الدكتور / عيسى بن يحي بن محمد البناوي عسيري إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بإمارة منطقة جازان.
ـ ترقية المهندس / سلطان بن حامد بن حسين الزايدي إلى وظيفة ( أمين منطقة ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بأمانة منطقة حائل.
ـ ترقية عاطف بن لطفي بن عبدالقادر موسى إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بجامعة الملك عبدالعزيز.
ـ ترقية يوسف بن سعود بن عبدالرحمن الرديعان إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ـ ترقية عبدالله بن عثمان بن مشاري العنقري إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الداخلية.
ـ تعيين عيد بن موحان بن حريبي الذراعي الظفيري على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية المهندس / خالد بن سليمان بن سعد الرويشد إلى وظيفة ( مستشار تخطيط مدن ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة الرياض.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومركز الإسناد والتصفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء أهم الآخبار فی المملکة العربیة السعودیة مذکرة تفاهم للتعاون الصغیرة والمتوسطة للتعاون فی مجال مذکرة تفاهم بین الهیئة العامة الخامسة عشرة الموافقة على مجلس الوزراء صاحب السمو مجلس إدارة إلى وظیفة بین وزارة رئیس مجلس ـ ترقیة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد
أكدت النيابة العامة أن خدمات الأرصاد الجوية ذات الطابع السيادي، والمتعلقة بالأمن الوطني، تقتصر حصريًا على المركز الوطني للأرصاد، مشددة على أن مزاولة أي نشاط يمس هذا الجانب يُعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليونا ريال.جريمة تستوجب التوقيفوأوضحت النيابة أن هذه المخالفات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأنظمة تُلزم جميع من يقدم خدمات أو ينشر معلومات في مجال الأرصاد الجوية بضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح النظامية.
كما أشارت إلى أن اللوائح التنظيمية تُصنّف بدقة أنواع خدمات الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن تقديم الخدمات السيادية المعنية بمخرجات ومعلومات الأرصاد المرتبطة بالأمن الوطني محصور بالمركز الوطني للأرصاد دون غيره، بما يعزز سلامة المعلومات ويحمي الأمن الوطني.
أخبار متعلقة "الأرصاد" يكشف لـ "اليوم" عن توقعات طقس السعودية حتى الأحد المقبل"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة"الأرصاد" يعلن بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد في 10 شوال المقبل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني للأرصاد الجوية- اليوم بدء التنفيذ وأبرز العقوباتويبدأ المركز الوطني للأرصاد تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 شوال 1446هـ الموافق 8 إبريل 2025م، ضمن الجهود الوطنية لتنظيم القطاع ورفع كفاءة الأداء وضبط جودة الخدمات المتعلقة بالأرصاد الجوية في المملكة، بما يواكب المستهدفات الوطنية والتزامات المملكة الدولية.
وقد نص النظام على عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، حيث تشمل العقوبات غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاؤهما، كما يجيز النظام مصادرة المضبوطات محل المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج أو التعويض عن قيمة الإصلاح وفوات المنفعة تحت إشراف المركز.
ويمنح النظام الوزير صلاحية إصدار جداول لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وطبيعتها، والظروف المشددة أو المخففة المحيطة بها.
وبيّن النظام أن النظر في هذه المخالفات يتم من خلال لجنة تُشكّل بقرار من الوزير وتتكون من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وتُعتمد قرارات اللجنة إذا تضمنت غرامة تتجاوز 100,000 ريال أو تضمنت إلغاء الترخيص أو التصريح. كما يجيز النظام للجنة فرض غرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور قرار نهائي، ومضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وطلب الحكم بمصادرة المضبوطات من المحكمة المختصة، مع تمكين المتضرر من التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.عقوبة السجن والغرامة الماليةوأشار النظام إلى أن من يزاول أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 2,000,000 ريال، أو بالعقوبتين معًا، وذلك دون الإخلال بما قد يُقر في أنظمة أخرى من عقوبات أشد. وأوضح النظام أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات ذات الطابع الجزائي، فيما تختص المحكمة الجزائية بالنظر في تلك المخالفات وإصدار الأحكام، ويجوز لها فرض غرامة يومية عن استمرار المخالفة بعد صدور الحكم، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، إلى جانب الحكم بمصادرة المضبوطات.
كما أجاز النظام نشر منطوق الحكم أو القرار بالعقوبة، على نفقة المخالف، في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع وجسامة المخالفة وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة القطعية أو تحصنه بفوات ميعاد التظلم أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.صلاحيات وحدود مفتشي المركزوأكد النظام أن مفتشي المركز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، يتولون مهام ضبط المخالفات والتحقيق فيها، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة أثناء أداء مهامهم، كما يُسمح لهم بالتحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه في استخدامها بالمخالفة، ويحررون محضرًا بذلك يُعرض على اللجنة خلال 7 أيام لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.
ويُحظر منع المفتش من أداء عمله أو إعاقته بأي شكل من الأشكال، على أن يبرز بطاقته الوظيفية عند مباشرة مهامه، كما يتيح النظام للوزير الاستعانة بشركات متخصصة للقيام ببعض مهام التفتيش الإداري وفقًا لضوابط تحددها اللوائح.
وبيّن النظام أن من المخالفات التي تستوجب العقوبة: التعدي أو العبث بمحطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو بياناتها، أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، أو تعطيلها أو نقلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام الترخيص أو التصريح في غير ما صدر لأجله، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، أو إنشاء محطات رصد دون ترخيص، أو مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.شروط وضوابط مزاولة خدمات الأرصادوأوضح النظام أنه يجب على كل من يزاول خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة، كما ألزم بالحصول على ترخيص أو تصريح - أو كليهما - عند تقديم خدمات الأرصاد الجوية أو نشر معلوماتها، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى، على أن تُصنّف اللوائح أنواع تلك الخدمات ومتطلباتها.
وأشار النظام إلى أن المشروعات التي تتطلب بطبيعتها استخدام معلومات أرصادية يجب عليها الحصول على هذه المعلومات من المركز أو من المرخص لهم قبل بدء التنفيذ، على أن تحدد اللوائح طبيعة هذه المشروعات.
وأفاد النظام بوجوب الحصول على ترخيص عند استيراد أو تركيب أو تشغيل أو نقل أو تداول أو معايرة أو صيانة محطات الرصد، كما أوجب الحصول على ترخيص عند التنازل عن ملكية المحطة، على أن تُحدد أوصاف المحطات عبر اللوائح التنفيذية. وأكد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، مع تولي المركز وضع الضوابط والمعايير الخاصة بذلك التدريب.
كما أشار النظام إلى أن اللوائح تُصنف أنواع التراخيص والتصاريح وتحدد لكل منها الاشتراطات والضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة به.ضوابط خدمات الأرصادوشدد النظام على أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية هي اختصاص حصري للمركز الوطني للأرصاد، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات بدقة.
وأوضح النظام أن المركز أو المرخص له يقوم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية والبحرية داخل المملكة، وفقًا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.
ويحدد المركز، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، المقابل المالي لتقديم هذه الخدمات للملاحة الجوية، كما يُحدَّد المقابل المالي للخدمات المقدمة للملاحة البحرية.
وأكد النظام أن الأحكام الواردة فيه وفي لوائحه التنفيذية تمثل الحد الأدنى للالتزام بالمعايير والضوابط والإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد، كما نص على تطبيق أحكامه في كل ما لم يرد بشأنه نص نظامي خاص، دون الإخلال بالتزامات المملكة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو الأنظمة الخليجية المعتمدة.