بعد واقعة إنجي حمادة وكروان مشاكل.. بماذا ينص القانون حول عقوبة نشر الفجور؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
على مدار الساعات الماضية، استقطبت واقعة إلقاء القبض على المذيعة إنجي حمادة، على خلفية اتهامها ببث مقطع فيديو مُخل بالآداب، بمشاركة التيك توكر "كروان مشاكل" اهتمام الرأي العام ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لما تضمنه الفيديو من إيماءات وأفعال من شأنها أن تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور، لتصدر جهات التحقيق المختصة، قرارًا بضبط وإحضار المتهم "كروان مشاكل".
التحقيقات أيضًا أوضحت أن المذيعة إنجي حمادة، مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأنها قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدًا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.
عطفًا على السابق، ثارت تساؤلات عديدة حول العقوبات التي تنص عليها نصوص القانون، فيما يتعلق بتعمد نشر الفسق والفجور والتعدي على القيم المتجمعية، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
عقوبة نشر الفجور والتعدي على قيم المجتمع
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك السياق، إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 “مكافحة الدعارة” جاء فيها أنه كل من حرض شخصًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.
كما أوضح أن المادة 14 من القانون ذاته، قد ورد فيها أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق، الإعلان دعوة تتضمن الإغراء والفجور أو الدعارة أو التحريض على الفسق والفجور، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، فضلأ عن أن المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، قد تضمنت أنه كل من يثبت قيامه بنشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وكل من ينشر مقاطع تصويرية خادشة للحياة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنجي حمادة كروان مشاكل التواصل الاجتماعى التحقيقات تيك توك الفسق والفجور
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.