أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 73.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي 

وتوزع التمويلات الممنوحة بين 39.04مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و12.

3  مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي 6.8  مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و6.4  مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)،  و  4 مليار جنيه  قيمة التمويل الاستهلاكي، و 3.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة،    1.37 مليار جنيه   قيمة التمويل العقاري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية انشطة الرقابة المالية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه

نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

مقالات مشابهة

  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • الرقابة المالية: 7 مليارات جنيه أقساطا تأمينية في سبتمبر 2024
  • 2.8 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024
  • 325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
  • 19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية