نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2023 بتشكيل مقار ولجان اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 م.

القرارالقرار

وأعلنت الهيئة الانتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، التي ستُجرى أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

للمصريين بالخارج.. كيف يمكنك التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024؟

وزيرة الهجرة تلتقي أبناء الجالية المصرية في روما لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية | صور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:

تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لـ3 قرى بمركز شبراخيت بالبحيرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار بناء نادي جديد تابع لـ«الشباب» في الإسكندرية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط إحدى قرى مركز قلين في كفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الضرائب» بنقل مأموريات المنطقة المركزية في القاهرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الدستورية بإنشاء مركز البحوث والدراسات للدول الأفريقية
  • الجريدة الرسمية تنشر عددًا من القرارات الجمهورية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإنشاء 10 قرى في 3 محافظات بالصعيد