قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة في البساتين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.   صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور السيد الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وحضور السيد الأستاذ محمد طه أمين السر.

    وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدري الهيروين والحشيش بقصد التعاطي بمنطقة البساتين.   وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر معه على عدد 7 لفافات بلاستيكية بداخلهم كمية من مخدر الهيروين. وكذا قطعة صغيرة الحجم داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر.     وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة المخدرات تجارة الهيروين اخبار الحوادث المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

بعد القبض عليه.. عقوبات بالجملة تنتظر ممثل بورنـ.ـو مصري

تساءل عدد من المواطنين عقوبات  نشر مقاطع وصور إباحية تحرض على الفسق والفجور خاصة بعد أمر  النيابة العامة حبس شريف الطلياني، ممثل البورنو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن عقوبات نشر مقاطع وصور اباحية وفقا للقانون فيما يلي:

عقوبة لكل من يقوم بنشر مواد إباحية

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور 

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

عقوبة نشر مواد إباحية

- الجريمة الأولى: 

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية: 

الفعل الفاضح العلني 

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

تفاصيل الواقعة علي واقعة القبض علي ممثل بورنو

تعود تفاصيل الواقعة بعد القاء القبض على شاب مصري يدعى شريف الطلياني، بتهمة مشاركته في أفلام إباحية وبثها عبر يوتيوب والمواقع الإباحية، أثناء تواجده فيإيطاليا،  بعد وصوله لمطار سفنكس. 

المتهم يدعى "شريف"، 30 سنة، وهو ممثل أفلام إباحية شهير بإيطاليا، وتم ضبطه أثناء عودته من روما في المطار، على خليفة اتهامه بنشر أفلام إباحية عبر يوتيوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم

مقالات مشابهة

  • محكمة الاستئناف تعاقب إمام عاشور بالحبس 6 أشهر في قضية مشاجرة المول
  • السجن المؤبد لشقيقين لاتهامهما بالإتجار في المخدرات في بنها
  • الجنايات تعاقب مزارعًا بالسجن المؤبد بسبب تجارة الهيروين بالخانكة
  • صفقة بـ1.6 مليون جنية.. الداخلية تحبط ترويج كمية من الحشيش بالإسكندرية
  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • ديلر الميثامفيتامين.. الجنايات تعاقب «عامل الدقي» بالسجن 6 سنوات
  • بعد القبض عليه.. عقوبات بالجملة تنتظر ممثل بورنـ.ـو مصري
  • المؤبد لربة منزل بتهمة حيازة المواد المخدرة في عين شمس
  • السجــن المـؤبـد بحق تاجري مــخــدرات في كركوك
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ