الجنايات تعاقب متهما بتعاطى المواد المخدرة بالحبس سنة فى البساتين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة في البساتين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور السيد الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وحضور السيد الأستاذ محمد طه أمين السر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة المخدرات تجارة الهيروين اخبار الحوادث المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه.. عقوبات بالجملة تنتظر ممثل بورنـ.ـو مصري
تساءل عدد من المواطنين عقوبات نشر مقاطع وصور إباحية تحرض على الفسق والفجور خاصة بعد أمر النيابة العامة حبس شريف الطلياني، ممثل البورنو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن عقوبات نشر مقاطع وصور اباحية وفقا للقانون فيما يلي:
عقوبة لكل من يقوم بنشر مواد إباحيةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
عقوبة نشر مواد إباحية- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
تفاصيل الواقعة علي واقعة القبض علي ممثل بورنوتعود تفاصيل الواقعة بعد القاء القبض على شاب مصري يدعى شريف الطلياني، بتهمة مشاركته في أفلام إباحية وبثها عبر يوتيوب والمواقع الإباحية، أثناء تواجده فيإيطاليا، بعد وصوله لمطار سفنكس.
المتهم يدعى "شريف"، 30 سنة، وهو ممثل أفلام إباحية شهير بإيطاليا، وتم ضبطه أثناء عودته من روما في المطار، على خليفة اتهامه بنشر أفلام إباحية عبر يوتيوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم