حذرت غرفة شركات السياحة الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي من التعامل مع السماسرة والوسطاء، والتوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك حفاظًا على حقوقهم وحرصًا على راحتهم وسلامتهم.

مبالغ جدية الحجز

وأضافت في بيان صحفي أن باب تسجيل الأسماء لقرعة الحج السياحي مفتوح حتى 4 يناير المقبل، موضحة أن جميع المتقدمين لبرامج الحج السياحي سيدفعوا رسوم لجدية الحجز، وتبلغ القيمة لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم 60 ألفا و100 جنيه، وللمتقدمين للبرامج الاقتصادية (البري والاقتصادى طيران) 20 ألفا و100 جنيه.

موعد إجراء القرعة

وأوضحت غرفة شركات السياحة أن موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 23 ألف مواطن ستكون يوم 6 يناير، لافتة إلى أن الوزارة خصصت نحو 83% من تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية، لإتاحة أكبر فرصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، للفوز بفرصة الحج هذا العام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحج السياحي السياحة شركات السياحة الحج السیاحی

إقرأ أيضاً:

نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة النصب على المواطنين

تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيص

وفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.

ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

طباعة شارك برامج سياحية حج عمرة سياحة شركة سياحية عقوبة

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة: السوق العربي ركيزة أساسية في خطط الترويج السياحي لمصر
  • وزيرة التخطيط: قطاع السياحة كثيف العمالة ونعد ورقة شاملة للإصلاحات الاقتصادية
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • وزير السياحة والآثار المصري لـالاتحاد: دور محوري للاستثمارات الإماراتية في القطاع السياحي والفندقي
  • وزارة السياحة تناقش تطوير القطاع السياحي مع المستثمرين في الرياض
  • السياحة توجه بسرعة إنهاء إجراءات تأشيرات سائقي الحج البري خلال 48 ساعة
  • منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي
  • الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي
  • خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. كجوك: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا كبيرا
  • نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه