مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار، القاهرة أ ش أ وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية، .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القاهرة- أ ش أ:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
كان رئيس المجلس قد أحال، يوم الأحد الموافق 25 من يونيو سنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
كما يهدف مشروع القانون إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل في التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدا من النقد الأجنبي.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1) ، (12/ فقرة أولى- بند 2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): مستحدثة (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكرراً من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50%) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12):
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية، وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
كما يجوز
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الاستثمار مشروع القانون هذا القانون
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.