مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار، القاهرة أ ش أ وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية، .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القاهرة- أ ش أ:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
كان رئيس المجلس قد أحال، يوم الأحد الموافق 25 من يونيو سنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
كما يهدف مشروع القانون إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل في التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدا من النقد الأجنبي.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1) ، (12/ فقرة أولى- بند 2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): مستحدثة (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكرراً من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50%) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12):
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية، وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
كما يجوز
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الاستثمار مشروع القانون هذا القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.