رصد – أثير

قامت وزارة العمل بفرز طلبات المتقدمين والمقابلات الشخصية واعتماد قائمة المقبولين في فرص التدوير الوظيفي من قبل الوحدات الحكومية.

جاء ذلك عبر منشور للوزارة ورصدته “أثير” أوضحت فيه بأن عدد طلبات التقدم على فرص التدوير الوظيفي في الوحدات الحكومية بلغ 2566 طلبًا.

وأوضحت الوزارة بأن آخر موعد لفرز طلبات المتقدمين والمقابلات الشخصية لاعتماد قائمة المقبولين في فرص التدوير الوظيفي هو 31 يناير 2024م.

وأشارت الوزارة إلى الأخذ باعتبار الضوابط التالية:
– التأكد من صحة بيانات الموظف الوظيفية وفي حال تبين ذلك يمكن للجهات المعنية استبعاد الموظف من التنافس على فرص التدوير الوظيفي.
– استيفاء الموظف الاشتراطات القانونية المحددة لشغل الوظيفة أو متطلباتها سواء من داخل الوحدة أو خارجها.
– وضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين للتنافس على فرص التدوير الوظيفي المطروحة.

جدير بالذكر بأن منصة إجادة للتدوير الوظيفي تسمح لجميع موظفي الوحدات الحكومية في الجهاز الإداري للدولة الاطلاع على جميع فرص التدوير الوظيفي، واختيار وظائف تتناسب مع الخبرات الوظيفية والعلمية والموقع الجغرافي بالإضافة إلى التقديم على الفرص والتنافس عليها.

يُذكر أن وزارة العمل أطلقت منصة إجادة للتدوير الوظيفي في نوفمبر من العام 2022م ضمن منظومة إجادة للتطوير الوظيفي لوزارة العمل، ويُمكن الاطلاع على دليل استخدام المنصة عبر الملف المرفق

منظومة إجادة لقياس الأداء electronic

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

 

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

 

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • بيع القمامة بدلًا من إلقائها.. بورصة إلكترونية للمخلفات ومصانع التدوير
  • مختص: دعم التوظيف يصل إلى 15 ألف ريال ويسهم في تقليل التسرب الوظيفي
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • نعم، أردني وربّ الكعبة!!
  • فرص عمل للمحاسبين والمراقبين.. اعرف التفاصيل
  • غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء الجغرافيا
  • فنان دنماركي يحول النفايات إلى أشكال فنية غريبة.. يجوب العالم لصنع «المتصيدون»
  • العلم الفلسطيني يثير الخلاف في مطار هيثرو.. ما السبب؟
  • «مستقبل وطن»: تشكيل الحكومة الجديدة متناغم وقادر على إجادة التعامل مع التحديات
  • «مستقبل وطن»: تشكيل الحكومة الجديدة قادر على إجادة التعامل مع التحديات