حكم الشرع في تشهير كلٍّ من الزوجين بالآخر بعد الطلاق
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن تشهير كلٍّ من الزوجين بالآخر بعد الطلاق اجابت دار الافتاء المصرية وقالت يحرم شرعًا ويُجرَّم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر -سواء في حال قيام الزوجية أو بعد الفراق-، وذِكْره بالسوء مما يُبغَض ويُكرَه، وكذلك ذكر شيءٍ يتعلق بالعيوب أو الأسرار الخاصة بأحدهما، بلا ضرورة أو مقتضى شرعيّ أو سبب معتبر، والواجب عليهما الستر على بعضهما، ومراعاة المفارقة بالإحسان والمعروف.
{الطَّلَاق} أَيْ: التَّطْلِيق الَّذِي يُرَاجِع بَعْده {مَرَّتَانِ} أَيْ: اثْنَتَانِ {فَإِمْسَاك} أَيْ: فَعَلَيْكُمْ إمْسَاكهنَّ بَعْده بِأَنْ تُرَاجِعُوهُنَّ {بِمَعْرُوفٍ} مِنْ غَيْر ضِرَار {أَوْ تَسْرِيح} أَيْ: إرْسَالهنَّ {بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلّ لَكُمْ} أَيّهَا الْأَزْوَاج {أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ} مِنْ الْمُهُور {شَيْئًا} إذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ {إلَّا أَنْ يَخَافَا} أي: الزوجان {أَ} ن {لَا يُقِيمَا حُدُود اللَّه} أَيْ: أَنْ لَا يَأْتِيَا بِمَا حَدَّهُ لَهُمَا مِنْ الْحُقُوق، وَفِي قِرَاءَة: "يُخَافَا" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، فَأَنْ لَا يُقِيمَا بَدَل اشْتِمَال مِنْ الضَّمِير فِيهِ، وَقُرِئَ بالفوقانية في الفعلين {فَإِنْ خِفْتُمْ أَ} ن {لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} نَفْسهَا مِنْ الْمَال لِيُطَلِّقهَا؛ أَيْ: لَا حَرَج عَلَى الزَّوْج فِي أَخْذه وَلَا الزَّوْجَة فِي بَذْله، {تِلْكَ} الْأَحْكَام الْمَذْكُورَة {حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.
[كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يطلِّق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدًا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم، فأخبر تعالى أن {الطَّلاق} أي: الذي تحصل به الرجعة {مَرَّتَانِ} ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها، فليس محلًا لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين، فإما متجرئ على المحرَّم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته {بِمَعْرُوفٍ} أي: عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها {بِإِحْسَانٍ}، ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئًا من مالها؛ لأنه ظلمٌ وأخذٌ للمال في غير مقابلةٍ بشيء، فلهذا قال: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} وهي المخالعة بالمعروف، بأن كَرهت الزوجة زوجها، لِخَلقِه أو خُلُقِه أو نقصِ دينِه، وخافتْ أن لا تُطيع اللهَ فيه، {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}؛ لأنه عِوض لتحصيل مقصودها من الفُرقة، وفي هذا مشروعيةُ الخلع، إذا وُجِدت هذه الحِكمة. {تِلْكَ} أي ما تقدم من الأحكام الشرعية {حُدُودُ اللَّهِ} أي: أحكامه التي شرعها لكم، وأَمَرَ بالوقوف معها، {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وأيُّ ظلمٍ أعظمُ ممن اقتحم الحلال، وتعدى منه إلى الحرام، فلم يَسَعْهُ ما أحل الله؟]. اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوي تعويض بـ 500 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
" زوجتي منعتني من رؤية أطفالي طوال 16 شهر، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وشهرت بي واستولت علي مبالغ مالية كبيرة بالغش والتدليس"، كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة أكتوبر للأسرة والتعويضات طالب فيها بإثبات نشوزها، والحصول على تعويض يـ 500 ألف جنيه.
وأكد الزوج الذي طالب في دعوتين الأولي سب وقذف والثانية جنحة ضرب:" 17 سنه زواج أنتهت بسبب تعنت زوجتي، لتقوم بتحريض أولادي ضدي، وتتعدي علي بالضرب المبرح بمنزلي وحررت محضر بالواقعة، بعد أن ألحقت بى إصابات خطيرة".
وقال الزوج، " خسرت أموالي وأولادي بسبب عنف زوجتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وأرفقت الدعاوي بالتقارير الطبية والبلاغات عن تلك الوقائع لإثبات عنفها ضدي وسرقتها أموالي".
وتابع :" زوجتي اعتادت علي معاملتي بشكل سيئ، وسلبتني أموالى وداومت علي الإساءة إلى، بخلاف جنونها وعصبيتها والحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة