هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقائق لدواعي السفر أو بسبب المحاضرات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أرسل شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية، يقول فيه: "هل أستطيع الصلاة قبل وقتها في البيت وقبل الخروج للدراسة مع العلم أني لا أستطيع الصلاة خارج البيت؟".
ردت أمانة الفتوى: لا يجوز ذلك، ولو صليت قبل أذان الفجر فهذه الصلاة باطلة، والسفر أو الدراسة أو العمل لا يبيحوا لك الصلاة قبل دخول وقتها، والواجب عليك أن تصلي الصبح في وقته، فإن ركبت قبل آذان الفجر فإن استطعت أن تنزل في الطريق وتصلي فعلت ذلك، وإن لم تستطع ذلك ؛فإن استطعت أن تصلي في القطار قائما مستقبل القبلة وجب عليك ذلك، وإن لم تستطع القيام ولم تجد مكانا، فعليك أن تصلي جالسا قدر استطاعتك، ولكن تعيد في هذه الحالة الصلاة بعد عودتك لأن ذلك عذر نادر، وفي الغالب يمكن أن تجد مكانا ولو طلبت من أحد التحرك قليلا لأجل الصلاة لتحرك لك، ونفس الحكم لو صليت في السيارة أو الأتوبيس جالسا ولم تتمكن من النزول تعيد تلك الصلاة بعد وصولك، وتصلي وأنت راكب للمحافظة على الوقت، وكذلك نفس الحكم لو صلت المرأة جالسة في القطار ووسائل النقل تعيد تلك الصلاة بعد وصولها، وهذا مما يخفى على كثير من النساء .
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه ورد حديث صحيح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يدل على أن الخشوع في الصلاة وحسن الوضوء يكفر الذنوب.
واستشهد «المجمع» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بما روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان -رضي الله عنه- أنه دعا بطهور فقال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله».
هل خلع الشراب ينقض الوضوء؟ اعرف الموقف الشرعي أترك الصلاة تكاسلا بسبب الوضوء فهل يجوز التيمم لأداء الفروض الخمسمن جانبه، وضع الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، روشتة شرعية للخشوع في الصلاة، وهي أنه على المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكمل صلاته، ولا يلتفت لمثل هذه الوسوسة.
وأشار إلى أنه على الإنسان أن يعود نفسه على الانشغال بما يتلو من قرآن وذكر في الصلاة، ويستعين على ذلك بالتركيز وتقطيع الآيات والوقوف عند رأس كل آية، وكذلك في التسبيح بالركوع والسجود، فهذا يساعد على الخشوع، وأيضا عدم الدخول في الصلاة وقلبه منشغل بأمر من أمور الدنيا.
كيف تكفر عن ذنوبك مهما بلغت ؟
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية ، أنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه ينبغي على الإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه.
وأوضح «البحوث الإسلامية» في فتوى له، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: «قل يا عبادي الذين أسرفوا علىٰ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم(53)» سورة الزمر.
وأضاف أنه لذا مهما بلغت ذنوب الشخص من الكبر، عليه أن يتوب، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى لايغلق باب التوبة في وجه عباده، كما أرشدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى عمل يغفل عنه الكثيرون فيما يقبل الله سبحانه وتعالى توبة العبد به، وهو بر الوالدين أو رحمهما.
واستشهد بما ورد في صحيح ابن حبان، عن محمد بن سوقة ، عن أبي بكر بن حفص ، عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إني أذنبت ذنبا عظيما ، فهل لي من توبة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« ألك والدة ؟ » ، قال : لا ، قال : « ألك خالة؟» ، قال : نعم ، قال : « فبرها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة قبل وقتها دار الإفتاء الوسوسة مجمع البحوث الاسلامية الله سبحانه وتعالى صلى الله علیه وسلم فی الصلاة رسول الله
إقرأ أيضاً:
حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعًا من لبس الكمامة أثناء الصلاة؛ تحرُّزًا من وجود عدوى أو فيروس، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.
وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.
حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة
ونهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.
وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ "أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه" رواه مالك في "الموطأ".
قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336، ط. دار الفكر): ["وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ"، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.
والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب: فلا بأس به] اهـ.
والتثاؤب عذرٌ من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:
فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".