موقع 24:
2025-03-16@22:13:14 GMT

إطلاق شراكة للمساواة بين الجنسين ضمن فعاليات COP28

تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT

إطلاق شراكة للمساواة بين الجنسين ضمن فعاليات COP28

أكدت رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28 رزان المبارك، على الحاجة الماسة إلى المساواة بين الجنسين، وزيادة الدعم المقدم للقيادات النسائية في العمل المناخي، وذلك في كلمة ألقتها خلال رئاستها المؤتمر العالمي للبيانات الاجتماعية والبيئية، الذي يعقد على مدار يومين، ويقام في مدينة إكسبو دبي، ضمن الفعاليات الرئيسية لـ COP28.

 ويحذر الخبراء من تأثير تداعيات تغير المناخ على النساء والرجال بشكل غير متكافئ، ما يزيد عدم المساواة بين الجنسين، ووفقاً للأدلة التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن النساء أكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ في دول كثيرة.

ندرة البيانات

يتزامن هذا مع ندرة البيانات المصنفة بين الجنسين، التي يتطلبها قياس مدى تأثير السياسات على النساء والفتيات، ومن أمثلة ذلك أن أغلب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة تخلو من المؤشرات المتعلقة بالبيانات الاجتماعية عن الجنسين، ولا تتوفر بيانات إلا عن اثنين فقط من أصل 10 مؤشرات، ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيانات الاجتماعية والبيئية.
ووفقاً لرزان المبارك، فإن ندرة البيانات تؤدي إلى صعوبة فهم آثار تغير المناخ على النساء والفتيات، وعدم مراعاة مساهمة المرأة في العمل المناخي بشكل كامل، حيث يعتمد نجاح عملية صنع القرار بشأن التمويل وتخصيص الموارد على توافر بيانات موثوقة، والتي بدونها لا يمكن الحصول على تمويل كافٍ يراعي المرأة.

وخلال يوم المساواة بين الجنسين في COP28، ستعلن رئاسة المؤتمر عن "الشراكة المراعية للمساواة بين الجنسين، من أجل تحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد المستدام ودعم العمل المناخي"، وهي حزمة من الالتزامات بشأن البيانات الاجتماعية، وتأمين التمويل الموجه للمرأة، وتعزيز تساوي الفرص بين الجنسين.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات بین الجنسین

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.

وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.

كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.

وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.

مقالات مشابهة

  • اللجنة الاستشارية تبحث في طرابلس معالجة قوانين الانتخابات
  • القلب النابض للنظام المناخي.. ماذا يحدث في المحيطات؟
  • حرب البيانات.. الأهلي يرفض عقوبات "الرابطة" ويتمسك بمطالبه
  • عندما تصبح البيانات سلاحا.. هل يشكل ديب سيك تهديدا لأمان وخصوصية المستخدمين؟
  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
  • رئيسة القومي للمرأة تلتقى مفوضة المساواة بين الجنسين في جمهورية قبرص
  • «الداخلية» ضبط 11متسولاً من الجنسين و15 بائعاً متجولاً
  • بعد تسريب 2.3 مليون بطاقة ائتمانية.. أخطر برامج سرقة البيانات وكيفية الحماية منها
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • الزواج يضاعف خطر البدانة لدى الجنسين