أكدت وزارة المالية، أمس الإثنين، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وأوضح الوزارة في بيان لها، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

فيما قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي للإيضاح والاستماع إلى المشاكل وبعض المعوقات والحلول باعتباره شركاء نجاح حيث يعد التواصل أحد أهم وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.  

التحصيل حسب الترخيص

وأوضح أن قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، الخاص  تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، ليس له علاقة بالاستيراد نهائيا، ويلزم الشركات المرخص لهم بإصدار فواتير بالعملة الأجنبية مثل قطاع السياحة بأن يؤدي كل من يقدم خدمة بالعملة الأجنبية، ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف بذات العملة.

وأعلن الضباعني، قرب الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي ورقمنة الضرائب بشكل كامل والتي تشمل كافة عناصر المنظومة وخدمات الممولين بداية من الإقرار والفاتورة والايصال الالكتروني.

وأوضح أن ميكنة الضرائب ستعطي ارتياحيه للممول والموظفين على حد سواء من خلال إنهاء كافة الإجراءات إلكترونيا ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المصلحة أو مراكز الخدمة بما في ذلك تغيير النشاط والفحص، واختيار الممول لأكثر من وكيل يمثله.

وأكد أن الميكنة الشاملة لمنظومة الضرائب سيؤدي إلى تطور كبير للأعمال في مصر وسيؤتي ثماره علي الممولين ومصلحة الدولة أيضاً بجانب أثره الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، لافتاً إلى أن مع بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية انعدمت التقديرات الجزافية كما قضت بدرجة كبيرة علي إصدار الفواتير الوهمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المالية القيمة المضافة العملة الأجنبية مقابل الخدمة ضریبة القیمة المضافة بالعملة الأجنبیة

إقرأ أيضاً:

اتحاد المستأجرين: رفع الأجرة في "الإيجار القديم" لا يزيد عن هذه القيمة

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.

ولفت "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضي تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.

وأضاف أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاصعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من الدستورية العليا تحدث عن ضرورة عدم تثبيت الأجرة، وطالب بتحريك الأجرة مع إحداث توازن، ولم يتحدث عن فكرة إلغاء امتداد الوحدات إلى الأبناء.

مقالات مشابهة

  • اتحاد المستأجرين: "الإيجار القديم" لا يُمكن أن يرتفع عن هذه القيمة (فيديو)
  • اتحاد المستأجرين: رفع الأجرة في "الإيجار القديم" لا يزيد عن هذه القيمة
  • العرفي: تم تأجيل إصدار قرار تخفيض الضريبة على سعر الصرف بنسبة 5%
  • عين تموشنت: توقيف 17 شخصا بينهم نساء وقصّر بتهمة “الحرڤة”
  • الانتهاء من 5 مشروعات وطنية بقيمة استثمارية تتجاوز 300 مليون ريال
  • الضريبة تمنع انتقال لابورت إلى ريال مدريد
  • مكافحة غسل الأموال والإرهاب.. 5 أهداف لفحص إجراءات مكاتب «الضريبة المضافة»
  • المغرب.. إعفاء صناعة الدفاع والأمن من ضريبة الشركات
  • المغرب يعفي صناعة الدفاع والأسلحة من الضريبة
  • ضريبة الكاربون تثير الجدل بالبرلمان و نواب مستاؤون من غياب رؤية واضحة لوزارة الإنتقال الطاقي