الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل لإنشاء مراكز لإيداع السيارات المتحفظ عليها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.
كما اطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، وبالأخص التحديث المستمر لوحدة اصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، والتي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى كشهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة.
وتناول الاجتماع أيضاً جهود تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل، ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها، وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
بحضور 3 آلاف مواطن.. مستقبل وطن ينظم أكبر مؤتمر لدعم السيسي بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عمر مروان منظومة التقاضي
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.