تأجيل طعون المتهمين بخلية حلوان الإرهابية لجلسة 26 ديسمبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أجلت محكمة النقض الثلاثاء، نظر الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا خلية حلوان الإرهابية على أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين لجلسة 26 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعات. كانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة وتضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم واحد، كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهما، وبانقضاء الدعوي الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النقض جنايات القاهرة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية الابتدائية بحضرموت تصدر حكم الإعدام بحق متهمين
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم، مجموعة من الأحكام الجنائية خلال جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي، وبحضور عضو النيابة القاضي غانم عوض البحسني وأمين السر ماجد العلواني، في القضية الجنائية الجسيمة رقم (26) لسنة 1444هـ، المتعلقة بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين: أحمد ناصر طالب قردع، ناصر عبدالسلام حولين، جيل صالح باجيل، وعلوي مساوى باحقينة بما نُسب إليهم من تهم. كما أصدرت حكمًا بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المدانين، بالإضافة إلى تحميلهم مصاريف وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره سبعة ملايين ريال يمني.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني (ن.م.ص.ع)، فقد تم الحكم ببراءته لعدم كفاية الأدلة، مع مصادرة المضبوطات المحرزة المتعلقة بالقضية.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة في القضية الجنائية رقم (77) لسنة 1445هـ المتعلقة بتهمة التقطع، بإدانة المتهمين: صدام مبارك ناصر الباراسي، محمد عبدالله عبدربه حمامه الباراسي، إبراهيم حمد حنش الباراسي، عبدربه سالم حنش الباراسي، محمد أحمد جريبة الشريف، صالح طارق جريبة الشريف، صالح أحمد جريبة الشريف، وعليان الحسن عوض الشريمي الشريف، وفقاً لما هو منسوب إليهم.
حيث تم الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات للمدانين من الثالث إلى الثامن، بينما عوقب المدان الثاني بالسجن خمس سنوات، وتم الاكتفاء بالمدة التي قضاها المدان الأول في الحبس الاحتياطي. كما تم مصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة لصالح الخزينة العامة، وسقوط الحق الخاص بالتنازل.