هل خلع الشراب ينقض الوضوء ؟.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان يمكن تتابع المشى عليه وكان قد لبس على طهارة.
وأضاف «الجندي»، لـ«صدى البلد»، أن الأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه، مشيرًا إلى أن مدة المسح على الجورب للمُقيم في البلد 24 ساعة وللمسافر 3 أيام بلياليها، فإذا خلع الجورب بعد الصلاة فلا يتوضأ من جديد إلا إذا انتقض وضوؤه بخروج ريح أو نحوه.
وأوضح أنه إذا نزع -خلع- المتوضئ الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا يبطل وضوؤه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.
وألمح إلى أن العلماء اختلفوا في صحة وضوء من خلع الجورب، الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، قيل إن نزع الخف لا يبطل الوضوء وذلك قياسًا على من حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظفاره بعد غسلها في الوضوء، وأيضًا لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث -خروج ريح وخلع الجورب ليس بحدث، وهذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء، وقد روى البيهقي والطحاوي في "شرح المعاني" عن أبي ظبيان أنه رأى عليًا بال قائمًا، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلى – وزاد البيهقي – "فأم بالناس" والإسناد صحيح.
وتابع: "الرأي الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط، قيل إن من نزع الخف يجزئه غسل قدميه لأن سائر أعضائه مغسولة ولم يبق إلا أن يغسل رجليه فيكتمل بذلك وضوؤه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحمد بن حنبل".
واستطرد: "والرأي الثالث: أن عليه إعادة الوضوء، قيل إن النزع يبطل الوضوء بناءً على وجوب الموالاة -المتابعة- في الوضوء وهو قول النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق و أحد قولي الشافعي"، مؤكدًا أن الصحيح القول الأول.
حالة واحدة يجوز فيها الصلاة بدون وضوء
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال اغتسل الشخص ونسى استحضار نية الوضوء، فإنه لا يجوز الصلاة بدون وضوء في هذه الحالة.
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أحيانا اغتسل وأنسى استحضار نية الوضوء، فهل يجوز أن أصلى وأنا لم أتخذ نية الوضوء؟»، أنه إذا كان اغتسال تبرد فلا يجوز له الصلاة وعليه أن يتوضأ، مشيرا إلى أنه إذا كان اغتسالا لرفع الحدث فيجوز له الصلاة دون وضوء وإن لم ينو، لأن ما رفع كبيرة رفع صغيرة، فلو كان رفعا للحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر وإن لم ينوه.
وتابع: وإذا كان الاغتسال للتبرد أو النظافة أو كان نافلة، فينبغي عليه استحضار نية الوضوء، منوها بأنه إذا لم يستحضرها فعليه أن يتوضأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة المسح على الجورب المسح على الشراب علي جمعة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا .. يصادف غرة شعبان
بعد إعلان دار الإفتاء أن غرة شهر شعبان ستكون يوم الجمعة الموافق 31 يناير ، بدأ الكثير من المسلمين يسأل حول حكم صيام يوم الجمعة منفردا.
حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان
اختلف الفقهاء حول حكم صيام يوم الجمعة فمنهم من ذهب الى جواز إفراد يوم الجمعة بالصيام من غير كراهة ، ومنهم من قال بكراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده) ، حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان واستند الفقهاء في سبب الكراهة ، ليتقوى المسلم بفطره على الوظائف المطلوبة منه في يوم الجمعة ، وأيضا لئلا يبالغ المسلم في تعظيم يوم الجمعة كما بالغت اليهود في تعظيم يوم السبت.
حكم صيام يوم الجمعة منفردا في شهر شعبان
ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه :"هل يجوز الصيام في يوم الجمعة منفردا، في شهر شعبان ؟".
وقال "عبدالسميع" في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إن الفقهاء اشترطوا في صيام يوم الجمعة ان يكون قبله يوم وبعده يوم، لافتا إلى أن هذا من قبيل الاستحباب وليس الوجوب.
وأضاف أمين الفتوى، أن ما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، موضحا ان صيام الفريضة له احكام اخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون اي شروط.
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه قد ورد في السنة النبوية أحاديث تقول بكراهة صيام يوم الجمعة منفردا (دون صيام الخميس قبله أو السبت بعده)، موضحا أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بفعله صيام الجمعة وخصه بذلك على الدوام، رغم أنه يعد يوم عيد للمسلمين «بحسب تعبيره».
وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بصومه الاعتراض على ما شرعه الله من الاحتفال في يوم الجمعة كونه عيدا للمسلمين، مؤكدا أن من خلت نيته من هذا القصد، فلا كراهة في فعله وخصوصا إذا كان صيام قضاء فوائت.
حالات يجوز فيها صيام يوم الجمعة
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، إلا إذا وافق عادة للإنسان كيوم عرفة إذا جاء يوم الجمعة، أو يوم عاشوراء.
واستشهد «الجندي» ل«صدى البلد»، بما ورد في الصحيحين -البخاري ومسلم- النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده» رواه البخاري (1849) ومسلم (1929).
وتابع: وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (الصيام/1930).
واستطرد: وفي الصحيح «عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت» رواه البخاري ( الصوم/1850)
ونقل قول ابن قدامة في كتابه «المغني ج/3 ص/53»: «يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه.
وذكر ما قاله الإمام النووي في كتابه «المجموع شرح المهذب ج/6 ص/479»: قال أصحابنا (يعني الشافعية): يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فإن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه، أو قدوم زيد أبدا، فوافق الجمعة لم يكره.
وأكد أنه يستثنى من هذا النهي: من صام يوما قبل يوم الجمعة أو بعده، أو اتفق وقوع يوم الجمعة في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم شفاء فلان.
ولفت إلى أنه يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم رمضان ولو منفردا، وكذلك لو وافق عاشوراء أو عرفة يوم جمعة، فيصومه، لأن نيته عاشوراء وعرفة وليس الجمعة.