الرياض

أكدت الأحوال المدنية على أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وأشارت الأحوال المدنية إلى الحالات الصحيحة للصور الخاصة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

– ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.

– يتشرط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.

– يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل.

– يجب ألا تشوب الصورة أي طيات أو بقع حبر أو ثقوب.

– يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

– يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الأحوال المدنية الصورة الشخصية الهوية الوطنية بطاقة الهوية

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.

وقالت إنه وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.

وأضافت: “وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى”.

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضدههتخلفي الواد امتى؟.. زوجة تطلب الخلع بسبب إنجابها الفتيات


وتابعت: “واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، فاستلزم أن يكون بناءً على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي”.

واستطردت: “وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص”.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: الأحوال المدنية لا تملك تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
  • مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي
  • من البيت.. كيفية استخراج البطاقة الشخصية «أون لاين»
  • "الأحوال المدنية" تعلن إتاحة خدمة عرض شهادة الميلاد عبر "أبشر"
  • رفعت الشريف: تعديلات الأحوال الشخصية تلغي الاعتداد بالطلاق الشفوي
  • الاتحاد العربي للمكتبات يشيد بجهود الأزهر في حفظ الهوية الوطنية
  • 6000 مواطن في سقطرى يحصلون على البطاقة الشخصية الذكية خلال عام 2024
  • الأحوال المدنية تتيح إصدار سجل الأسرة البديل إلكترونيًا
  • الأحوال المدنية: تصحيح الأخطاء الإملائية في الهويات الوطنية