تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، حكمها فى استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم حبس الأول لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

وفي وقت سابق وخلال التحقيقات، استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، وتلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه؛ إذ قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

وكانت نيابة أول الشيخ زايد قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل زوج المذيعة “أميرة شنب” بعد دفعه لكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك علي ذمة القضية الجارية والمتهم فيها لتسبب كلبه بعقر مدير بنك يدعى “ محمد محب الماوي” ووفاته في وقت لاحق.

وحينها أمرت جهات التحقيق بمحكمة الشيخ زايد تجديد حبس المتهم بالتسبب خطأ في وفاة جاره المجني عليه "مدير بنك"، بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم؛ مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة، حتى توفي في وقت لاحق متأثرًا بالإصابات التي سببها له عقر الكلب، ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وحققت النيابة العامة في السبب المباشر لوفاة المجني عليه، محمد محب الماوي، مدير بنك، الذي توفي إثر حادث عقره من كلب يملكه زوج مذيعة شهيرة، داخل كمبوند بالشيخ زايد، أواخر شهر فبراير الماضى.

وقالت النيابة العامة فى بيان لها في وقت سابق: إن النيابة استكملت التحقيقات بسؤال زوجة المجني عليه والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

وأضافت: وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى الأخير وسألت طبيب الطوارئ واستشاري جراحة العظام والمفاصل الذين استقبلا المجني عليه يوم الحادث، فأكدا أنه حضر يومئذ في وعي وإدراك تام بادعاء عقر كلب بالساعد والكوع الأيمن، وحُجز له غرفة عادية بالمستشفى، وأجريت له بعض التدخلات العلاجية لتنظيف جرحه ظاهريًّا بمحلول الملح تمهيدًا لإجراء عملية جراحية له، ثم عقب موافقته وذويه على إجراء العملية أودع بغرفة العمليات وأثناء اتخاذ إجراءات تخديره توقفت عضلة قلبه لنحو ثلاثين دقيقة، فتجمع أطباء التخدير لإنعاشه (إنعاش رئوي قلبي) أسفر عن إعادة عمل القلب، فنُقل لذلك إلى الرعاية المركزة لملاحظة حالته الصحية وهو في غيبوبة تامة، وقد أحال الطبيبان أسباب ما آلت إليه حالة المريض إلى طبيب التخدير المختص.

وأوضحت: سألت النيابة العامة الطبيب الأخير فأكد كذلك حضورَ المجني عليه للمستشفى يومئذ في وعي وإدراك تامين معانيًّا من ارتفاع في ضغط الدم، فأجريت له كافة الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير، وتبين له لياقته طبيًّا لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه فحُقن بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب، وأُجري له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور ثلاثين دقيقة، وقرر الطبيب أن أسباب ما آلت إليه حالة المريض لا يمكن تحديدها يقينيًّا، مرجحًا أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم "عقر الكلب" وما قد تحدثه من ضَعْفٍ في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.

وكانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى انتظارًا لاستقرار حالته الصحية لتحديد سند المسئولية الجنائية قِبل المتهم المحبوس -صاحب الكلب- وكذا للتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية على نحو ما تقدم من هذا البيان، الأمر الذي قد يؤثر -إن ثبتت صحته ووقوعه- في تحديد المسئوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.

وخلال ذلك تلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاة المجني عليه يوم التاسع من شهر إبريل الجاري، فأمرت النيابة العامة بسرعة نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة المباشر وفحص الأوراق الطبية والعلاجية الخاصة بالمتوفى؛ لتحديد إذا ما قد اتُّبعت الإجراءات الطبية الصحيحة معه وفقًا للأصول المتعارف عليها منذ وصوله للمستشفى من عدمه، وبيان إذا ما كان هناك خطأ طبي قد شاب أيًّا من تلك الإجراءات، وإن وُجد تحدد درجته ومدى جسامته وعلاقته بالوفاة، على أن يُعد تقرير مفصل يعرض على النيابة المختصة بالتحقيق.

ونفاذًا لذلك طلبت مصلحة الطب الشرعي من المستشفى المعني تقارير تفصيلية عن تاريخ دخول المجني عليه إليها وتشخيص حالته بها والفحوص والتحاليل التي كان قد أجريت له فيها، وكذا تقرير مفصل من طبيب الرعاية المركزة الذي استلم حالة المتوفى بعد توقف قلبه خلال التخدير، مُبيَّن فيه تفاصيل حالته آنذاك، وتقرير آخر من استشاري الرعاية المركزة بالمستشفى عن تطور حالة المجني عليه منذ دخوله الرعاية وحتى وفاته مُبيَّن فيه سبب الوفاة الطبي المسجل بالأوراق.

وحرصًا من النيابة العامة على سرعة إنجاز التحقيقات، انتقلت إلى المستشفى وسألت الأطباء المختصين بإعداد التقارير والأوراق المطلوبة من مصلحة الطب الشرعي، وأشرفت على إرسالها إليها كما طلبت، حيث أفادت المصلحة بإجرائها الصفحة التشريحية على الجثمان واتخاذها بعض العمليات البحثية عليه لتأهيله للفحص المجهري تحت الميكروسكوب، وجارٍ استكمال التحقيقات بانتهاء مصلحة الطب الشرعي من الفحص وإيداع نتيجته ونتيجة دراسة كافة الأوراق والتقارير الطبية الخاصة بالمتوفى نفاذًا لقرار النيابة العامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحد المستشفيات اسعافات أولية الأبتدائية العمليات الجراحية المجنى عليه أميرة شنب تجديد حبس المتهم حكم حبسه 3 سنوات النیابة العامة المجنی علیه الشیخ زاید إلى مستشفى عقر الکلب مدیر بنک فی وقت

إقرأ أيضاً:

عقوبة جديدة تنتظر كروان مشاكل قبل الحكم عليه في سب ريهام سعيد 30 أبريل

تصدر المحكمة المختصة، حكمها على التيك توكر كروان مشاكل، في اتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة، ونشر محتوى خادش للحياء على وسائل التواصل، 30 أبريل المقبل.

وفى السطور التالية نرصد عقوبة السب والقذف

تنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وكانت تقدمت الإعلامية ريهام سعيد ببلاغين للنائب العام حملا أرقام 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ"كروان مشاكل"، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين، وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.

وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة.

وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل، دائم بث فيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة، فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ننشر أول صوره لإخلاء سبيل الدكتور حمدي حجاج مدير الطب البيطري في واقعة الكلب هاسكي بطنطا
  • 28 مايو.. الحكم في استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني ببولاق الدكرور
  • عقوبة جديدة تنتظر كروان مشاكل قبل الحكم عليه في سب ريهام سعيد 30 أبريل
  • قرار عاجل في استئناف مالك مستشفى على حبسه بسبب جريمة فعل مخل
  • تأجيل استئناف مالك مستشفى بأكتوبر على حكم حبسه سنتين لجلسة 29 أبريل
  • بعد قليل.. استئناف مالك مستشفى على حبسه بجريمة الفعل المخل
  • اليوم.. استئناف مالك مستشفى شهير على حكم حبسه بسبب أفعال مخلة
  • اليوم.. الحكم في استئناف عاطل متهم بحيازة الهيروين
  • اليوم.. نظر استئناف مالك مستشفى بأكتوبر على حكم حبسه سنتين
  • «المؤسسة العلاجية» تعلن تعيين الدكتور هاني إمبابي مديرًا عامًا للشؤون الطبية والفنية