أفادت ‏صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء، وفقا لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن نحو ألف جندي جرحوا منذ بداية الحرب في غزة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وبدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

ووجهت حركة حماس، ضربة بـ100 صاروخ إلى  بلدة سديروت.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

ما الجهات التي تحال إليها التظلمات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟

كتب-عمرو صالح:

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الجهات التي يحال إليها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلمات بلجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل ولائحته التنفيذية.

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

وذكرت المــادة (٢) من القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات والضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا قانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

اقرأ أيضا:

بعد عودة العمل به.. تعرف على شروط التعلية بقانون البناء الموحد

محافظ الجيزة يشدد على الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء

أجواء لطيفة نهارا.. توقعات طقس الساعات المقبلة

مقالات مشابهة

  • «الصحة العالمية»: 6% من سكان غزة قتلوا أو جرحوا خلال عام
  • هذه حقيقة السيدة اليزيدية التي كانت في قطاع غزة / فيديو
  • ما الجهات التي تحال إليها التظلمات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟
  • صحيفة عبرية: جثة جندي كادت تسقط بيد مقاتلي حزب الله
  • لأول مرة .. لا مظاهرات في إسرائيل هذا السبت
  • صحيفة لبنانية تكشف تفاصيل جديدة حول “كمائن حزب الله” ضد جيش الاحتلال / فيديو
  • قوات صنعاء تكشف تفاصيل العملية العسكرية التي استهدفت العمق الإسرائيلي
  • كيف أصبح التعليم في غزة بعد عام من حرب الإبادة الإسرائيلية؟
  • كتائب القسام تنشر مشاهد لكمين محكم ضد قوات الاحتلال في رفح
  • «شؤون الأسرى»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية