وظائف شاغرة بوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل في المنيا.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، عن وظائف شاغرة بوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، في مكون «معلومات سوق العمل، والتوظيف، وريادة الأعمال».
وأوضحت مديرية التربية والتعليم في المنيا، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن الوظائف الشاغرة، هي: «مدير الوحدة، ومكون التوظيف ومعلومات سوق العمل، ومكون الابتكار وريادة الأعمال والتوجية والإرشاد المهني».
ووضعت المديرية الشروط العامة والأخرى الإضافية المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف، والتي تشمل الحصول على مؤهل عالٍ، والإلمام بالمهارات الأساسية للحاسب الآلي، وعدم تجاوز عمر المتقدم 55 عاما، والإلمام بالمهارات الإدارية والفنية في العمل، والتمتع بالسيرة الحسنة بين الزملاء والتواصل الجيد، واجتياز المقابلة الشخصية.
وأشارت «مديرية التعليم» إلى أن مدة الإعلان عن الوظائف الشاغرة هي 15 يومًا، وستشكل لجنة المقابلات والاختيار برئاسة مدير عام التعليم الفني، وعضوية ممثل عن مشروع قوى عاملة مصر، وآخر عن الوحدة المركزية.
المستندات المطلوبة من المتقدمينويمكن للراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة، تقديم المستندات المطلوبة إلى إدارة التنسيق الفني بالمديرية، والتي تشمل:
- سيرة ذاتية مفصلة ومدعومة بالمستندات.
- بيان حالة إلكتروني حديث ومعتمد من الإدارة التابع لها.
- تقرير الأداء عن آخر عامين.
- طلب مقدم لمدير عام التعليم الفني، للالتحاق بالوحدة وموضح فيه المكون الذي يريد العمل به.
- صورة البطاقة الشخصية.
- موافقة التوجية الفني على الطلب في ضوء العجز والزيادة.
وأوضحت المديرية أن التقديم للوظائف الشاغرة متاح حتى يوم 12 ديسمبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، ووحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، التي تلعب دورا مهما في إعداد طلاب التعليم الفني للالتحاق بسوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا شروط التقديم وحدة الانتقال سوق العمل التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد أحكام تصدر على الطفل لا يمكن الاستئناف عليها.
وأكدت المادة 132 من قانون الطفل أن الأحكام التي تصدر على الطفل يجوز الاستئناف عليها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات.
ونصت المادة في نهايتها أنه يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.
مشاركة