«غرفة السياحة» توضح الحد الأقصى للمبالغ المسموح بالسفر بها إلى الحج
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنّ أقصى مبلغ مالي مسموح للمواطنين المسافرين للحج بصفة خاصة أو المسافرين للخارج بصفة عامة اصطحابه معهم خلال خروجه من المنافذ المصرية، هو 10 الآف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، موضحا أنّ شركات السياحة تنبه على المسافرين للحج بعدم تجاوز المبالغ أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي سيخرج بها من المنافذ المصرية هذا الرقم.
وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام ملزمة بتحرير عقد مع الحاج موضحا بها تفاصيل برنامج الحج، لافتا إلى أنّه يحق لشركة السياحة بيع برنامج الحج بسعر أقل مما هو صادر بالضوابط المنظمة للحج السياحي، ولا يحق للشركات بيع برنامج الحج للمواطن بسعر أكبر مما هو وارد في الضوابط.
وأشار إلى أنّه وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، فإنّه لن يتم لأي من الأسباب تأجيل موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بفرصة الحج لهذا العام، ويشهد يوم 6 يناير المقبل، إعلان فوز 23 ألف مواطن بفرصة الحج لهذا العام عبر قرعة إلكترونية بين المتقدمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج السياحي السياحة شركات السياحة شرکات السیاحة لهذا العام
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.