يستهدف خفض الدولار وجشع التجار.. تفاصيل مشروع قانون قمع الغش
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن يستهدف خفض الدولار وجشع التجار تفاصيل مشروع قانون قمع الغش، كتب نشأت علي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يستهدف خفض الدولار وجشع التجار.
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بتعديل القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
ويقضي التعديل المقدم بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الحالي للحد من انتشار حالات الغش والتلاعب في المنتجات بهدف الحفاظ على السوق المصرية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها مصر كبقية دول العالم، جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على عملية الإنتاج، دفعت الكثيرين لاستغلال تلك الأزمة في البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة المواطنين وبما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب هشام حسين، أن البحث عن المكاسب بطريق مشروع وبطريق غير مشروع، وإن كانت الأخيرة هي التي اتجه إليها بعض ضعاف النفوس، لتحقيق ثروات بأقل التكاليف، عن طريق التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها، أو في كثير من الأحيان اللجوء لاستغلال بعض العلامات التجارية ونسبتها لصناعات مجهولة المصدر.
وقال النائب: على الرغم من الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في هذا الشأن من خلال الرقابة؛ فإن السوق المصرية أصبحت أرضًا خصبة لرواج مثل تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات وذات الجودة الأدنى، استغلالًا في ذلك ظروف الكثيرين من المواطنين ممن يبحثون عن منتجات بأسعار مخفضة.
وحذر هشام حسين، من أن هذه المنتجات بالإضافة إلى تأثيراتها الصحية الخطيرة، نظرًا لاستخدام مواد أقل في الجودة أو غير مطابقة للمواصفات ويتم ذلك من خلال مصانع "بير السلم"، فهي ذات تأثيرات اقتصادية خطيرة، حيث إنها تؤثر على الاقتصاد الرسمي والمصانع التي تعمل تحت الغطاء الشرعي.
ولفت النائب إلى التأثيرات العالمية في فقدان الثقة بالمنتجات المصرية خارجيًّا؛ لا سيما أنه يصل الأمر إلى سرقة بعض العلامات التجارية المعروفة وأغلبها "ماركات عالمية"، مما يكون له تأثير في انخفاض الطلب على المنتج المصري، مما يقلل نصيب مصر من التصدير، ومن ثم عدم القدرة في تحصيل العملة الصعبة "الدولار" وهو ما ينصرف إلى تخفيض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
فلسفة التعديل المقدم
أكد هشام حسين، ضرورة تغليظ العقوبة برفع قيمة الغرامات، وزيادة مدة عقوبة لتصل للحبس في بعض الحالات، لمواجهة الغش التجاري، ولردع المخالفين.
وأشار حسين إلى أن الدستور ألزم بضرورة حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه وفقًا لما جاء في المادة ٢٧ منه والتي تنص على: يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ولفت النائب إلى أن النظام الاقتصادي يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
وتابع هشام حسين: كما يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
وأشار النائب إلى أن الدستور في مادته ٢٨ أيضًا شدد على ضرورة اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني؛ حيث تنص على: الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وقال هشام حسين: تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله وجراء كل التحديات وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية يجب أن تتضافر الجهود من أجل مواجهة كل أشكال الغش التجاري للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، ولمنع تعرض الم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
القضاء عن بُعد.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح المحاكمة الإلكترونية.. تفاصيل
أدخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديلات جوهرية تسمح بإجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع ضمان سرية التحقيقات وحقوق الأطراف كافة.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
المحاكمة عن بُعدونصت المادة (٥٢٥) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
كما نصت المادة (٥٢٦) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهودولها، بحسب الأحوال، أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون.
ونصت المادة (٥٢٧) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
ونصت المادة (٥٢٨): يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان مجهزًا ومهيأً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.
كما نصت المادة (٥٢٩) على أنه يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
ونصت المادة (٥٣٠) على أنه يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
وحظرت المادة (٥٣١) المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتُجرى عليه الملاحظة اللازمة. كما يحق لمحاميه مقابلته والحضور معه في مكان تواجده أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
ونصت المادة (٥٣٢) على أن تقوم وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.