كتبت" نداء الوطن": لم تتأخر جمعية المصارف في التصدي الصريح والسريع والمباشر لمشروع قانون الهيكلة (إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها)، وذلك قبل أن يعرض المشروع على مجلس الوزراء، إذ سارع رئيس الجمعية سليم صفير الى إرسال كتاب رسمي الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يعترض فيه على المشروع، مطالباً «بإعادة النظر فيه جذرياً لما فيه من عيوب ومقاربات خاطئة».

واستغربت المصادر الحكومية المعنية سرعة الاعتراض، وقالت: «المتعارف عليه هو انتظار إقرار القوانين في مجلس الوزراء وإحالتها الى مجلس النواب لفتح نقاش حولها. أما سليم صفير فأرسل كتاباً صارخاً لمجرّد أنّ مسوّدة مشروع تسربت بالواتس آب». وأضافت: «لا يمكن أن تفهم الرسالة الصارخة بتعابيرها المباشرة والفجة، إلا بأنّ الأمر للمصارف وليس للدولة . وهذا التسرع في النهي يعني استخفافاً بعمل المؤسسات الدستورية وآلياتها، ودليل على أنّ المصارف قررت التكشير عن أنيابها حفاظاً على مصالحها على أنقاض إفلاس الدولة والمودعين». وجاء في الرسالة هجوم ضمني على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، من دون تسميته، باتهامه مع آخرين «بالتواطؤ على إخفاء خسائر مصرف لبنان وتبديد الاحتياط وإصدار تعاميم مثل الزامية سداد القروض الدولارية على سعر 1500 ليرة للدولار». واستغربت المصادر الحكومية كيف حلّت عقدة لسان صفير ليهاجم سلامة، وهو الذي كان «يراعيه ويخافه ويداريه حتى آخر دقيقة من وجوده في الحاكمية. الأمر الذي يمارسه صفير أيضاً الآن مع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري. فلا يأتي صفير على ذكر سلطات مصرف لبنان الحالية، علماً أنها ساهمت بشكل مباشر في الإعداد القانوني لمشروع إعادة الهيكلة». وكما هو متوقع، يحمّل صفير الدولة أولاً المسؤولية عن ردّ الودائع، ويرفض رفضاً قاطعاً مادة في القانون تتناول تحميل مسؤوليات لأعضاء مجالس إدارات البنوك وإداراتها العليا والمساهمين فيها، فضلاً عن المفوّضين بالتوقيع ومفوضي مراقبة المصارف، كما يرفض الحجز على أموالها في حال التصفية. والأنكى أن كتاب صفير «ينفي بشكل مباشر حاجة المصارف الى الاصلاح»، ويطلب «تحميل المسؤولية لكل من اتخذ القرارات، ولا سيما على مستوى الدولة». ما دفع بمصدر رسمي الى القول: «يتصرفون كما لو أنّ المصارف كانت في كوكب آخر عندما اتخذت تلك القرارات، ولا سيما رفع الفوائد التي أفادت المصارف ومساهميها بأرباح مليارية، الى جانب أرباح مليارية أخرى حصدتها المصارف من الهندسات المالية المشبوهة، وعشرات عمليات الانقاذ المصرفي التي كانت دائماً في مصلحة المصرفيين وعلى حساب المودعين والمال العام»

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • رئيس مجلس الوزراء بحث مع ماغرو المستجدات في لبنان والمنطقة