صدى البلد:
2025-02-05@18:12:29 GMT

وفقا للقانون .. اختصاصات صندوق دعم المناطق الصناعية

تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT

نص قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتولى "صندوق دعم المناطق الصناعية" تنفيذ سياسة الوزارة في التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية، ويكون له بوجه خاص ما يأتي:

 

مهام صندوق دعم المناطق الصناعية

 

- دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية.

- دعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها في المناطق الصناعية وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

رئيس الوزراء: نهتم بملف الصناعة ونشجع القطاع الخاص لقيادة نمو الاقتصاد نائبة تتقدم بطلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية

- دعم سياسات تشجيع الصناعة بما يحقق خطط الوزارة للتنمية الصناعية والإجراءات التي تؤدي إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة في الداخل والخارج.

ووفقا للقانون، يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به قرار من الوزير المختص.

 

موازنة مستقلة للصندوق 

 

ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتودع موارد الصندوق في حساب خاص في البنك المركزي المصري للصرف منها على أغراضه، ويتم الصرف من الحساب بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق ووفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارته، ويرحل فائض الميزانية لكل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المناطق الصناعية الصناعة موازنة التنمية الصناعية البنك المركزي المناطق الصناعیة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل هامة عن حالات منح الترخيص الإجباري لـ براءة الاختراع وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد تفاصيل الحالات التي يتم منح الترخيص الاجباري باستغلال براءة الاختراع وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية خاصة بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنين عنها فيما يلي:

وحسب المادة 23 يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع.


وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك فى الحالات الآتية:


أولا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى:

قانون حماية الملكية الفكرية 
 

1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:


ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة وسلامة البيئة والغذاء.

2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.


ويصدر الترخيص الإجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.


أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.


3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.


ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين

(1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2).

حماية الملكية الفكرية 
 

ثانيا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض.


وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.

ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية.

ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.

ويتعين على طالب الترخيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.


رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.


ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.

ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع.

خامسا- إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:
1-المبالغة فى أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.
3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.
4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا.
وفى جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجبارى دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التى دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجبارى أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36)، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا- إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الأخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجبارى في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.
سابعا- فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشياء المواصلات، لا يمنح الترخيص الإجبارى إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التى يثبت أنها مضادة للتنافس.
ويكون منح التراخيص الإجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
  • برعاية وزير التعليم العالي.. صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد
  • "رعاية المبتكرين والنوابغ" يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد للصندوق
  • شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون
  • شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل وفقا للقانون
  • صندوق رعاية المبتكرين يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد
  • وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
  • تفاصيل هامة عن حالات منح الترخيص الإجباري لـ براءة الاختراع وفقا للقانون
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ أنشطة توعوية لتعزيز الوعي بمخاطر التعاطي في المناطق المطورة
  • شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وفقا للقانون