التحقيقات: المتهمان بسرقة سائق فى قنا أوهماه ببيع سيارة له
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشفت جهات التحقيق في قنا، أن المتهمين بسرقة سائق في مركز نقادة بمحافظة قنا، اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في مجال النصب على المواطنين وسرقتهم.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين قاما بإنشاء إعلان على إحدى صفحات وسائل التواصل الإجتماعى يتضمن عرض بيع سيارة بسعر أقل من ثمنها، وتواصل المجنى عليه سائق مع أحدهما هاتفيا، والذى وجهه لآخر بدائرة المركز ولدى تقابله معه فوجئ بقيامه بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالهرب.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث امن قنا وزراة الداخلية عقوبة النصب
إقرأ أيضاً:
بعد رفض سائقي السيارات الجنيه الورق.. هذه عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة
شهدت الآونة القليلة الماضية بأوساط القاهرة وعدد كبير من المحافظات امتناع عدد كبير من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي، مما أدى إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامهما بحجة أنهما ملغاتان .
ونفت مصادر مصرفية، مؤكدة أن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني.
وأوضحت أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة.
عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية للدولة
نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.