أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة – (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الزوجة لا يجوز أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز أن يزور أحدًا بيته قبل أن تستأذنه، حتى لو أمها أو أختها، لافتًا إلى ضرورة أن تستأذن زوجها قبل الصيام.
وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr 2، قائلًا: "هذه الأمور الصغيرة تتسبب فى الكثير من المشاكل التى قد تصل إلي خراب البيوت، وعلى الزوج أن يستأذن زوجته قبل الوصول إلي البيت، حال وجود أختها أو أمها أو ضيوف من أقاربها المحارم، حتى يستعدوا لاستقباله؛ لأن البيت أصبح له حرمة وخصوصية بوجودهم".
وأضاف قابيل قائلًا: "البيت يكون قائم على المشورة، ويستجيبوا لأوامر الله، من الصلاة والزكاة، لأن بينهما عبادة غائبة، لابد ان يشاور الرجل زوجته فى كل الامور ويرفع من شأنها فى بيتها، أما تفاصيل البيت فهى من أمور الزوجة، وهى لها الحرية فيها"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أسامة قابيل العلاقات الزوجية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.
وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] .
وأضاف: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: “فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم”. [سبل السلام (4/ 65 )]
ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب