نهاد أبو القمصان تعارض تغليظ عقوبة التحرش
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
علقت نهاد أبو القمصان،رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على تشديد عقوبة التحرش، قائلة: “ نظرية العقاب ليست في شدته ولكن قوة القانون في التطبيق”.
سهام بشاى: مواجهة التحرش بالعلم والثقافة والإعلام الهنيدي يستعرض أمام النواب تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي نحن في حاجة أشد لتطبيق القانونوأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع على فضائية "القاهرة والناس"،مساء اليوم: "لا أفهم دوافع الحكومة في تقديم المزيد من التشديد على عقوبة التحرش والتنمر في وقت نحن في حاجة أشد لتطبيق القانون، وألا تتحول هذه القوانين إلى حبر على ورق.
وأشارت إلى أن أن مواد التحرش دخل عليها تعديلات لأكثر من مرة، وليس هناك واقع يستلزم تعديلا في التشريع على قانون التنمر والتحرش وهو رأي يبدو صادما.
ولفتت إلى أن الافراط في الحماية لطرف ما دون إجراءات تنفيذية للموضوع؛ يتسبب في تخوفات، مضيفة: أماكن العمل تحتاج إلى سياسات داخلية، وليست كل قضية داخل العمل يتم توجيها إلى النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحرش تشديد عقوبة التحرش التنمر بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.