قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حينما تحدث مع الرئيس السيسي منذ أيام، أكد عن مساعيه لوقف دائم لإطلاق النار، ودعوته لإقامة حل الدولتين، وتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تضافر الجهود؛ لإدخال المساعدات الإنسانية، والتأكيد على وقف التهجير القسري. 

السفير محمد حجازي يتحدث عن غزة 

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن التهجير القسري كان مخططا واضحا من قبل جيش الاحتلال، إلا أن مصر وقفت بشدة أمام هذا المخطط.

وأوضح أنه يتم العمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ومن ثم العمل على التعاون على الربط بين الضفة الغربية والقطاع؛ حفاظا على الوحدة الجغرافية في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم تنشأ الدولة الفلسطينية. 

ونوه السفير محمد حجازي، بأن هناك زخم دولي بدأ يتراكم بشكل قوي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، موضحا أن عقلية نتنياهو ووزير دفاعه التي قادت المشهد لما وصل إليه الأمر صعبة للغاية.

ولفت إلى أن هناك أصوات داخل إسرائيل بدأت تزداد وتنادي من أجل السلام، وتعارض ما قادت إليه سياسات نتنياهو والمستعمرين والمستوطنين القتلة، والتي قادت المشهد إلى ما وصل إليه الأمر. 

وأكمل أن إسرائيل تستشعر أن وجودها مهدد بعد عمليات 7 أكتوبر، مناشدًا بضرورة العمل على مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن هناك داعٍ لمعاقبة من أجرموا في حق الإنسانية، بحيث لا تتكرر تلك المأساة من جديد، وحكمة مقاضاتها في هذه المحكمة؛ أن تشكل قوة ضغط على إسرائيل لتدعو إلى تعليق عضويتها، وتطالب مجلس الأمن بتعليق عضويتها؛ لأن من يمارس هذا العنف غير المسئول وغير الأخلاقي، هو يتنافى مع قواعد القانون الدولي والإنساني. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السفير محمد حجازي السيسي الرئيس السيسي غزة لبني عسل السفیر محمد حجازی

إقرأ أيضاً:

قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، إعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من المادة المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية

ونصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.

وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

مقالات مشابهة

  • السفير المصري في النمسا يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. صور
  • وزير الأوقاف يلقي محاضرة ببرنامج «المعايشة المهنية» بمعهد البحوث الجنائية والتدريب
  • قبضة ضغط الدم.. والعصافير اللي هناك.. ديوان لمحمد علي عزب عن قصور الثقافة
  • سيدة تطلب الخلع: عايزة اثبت ذاتي.. وزوجها يصرخ في المحكمة بيتي اتدمر
  • إسرائيل: تقدم كبير في مباحثات صفقة تبادل المحتجزين لكن ما زالت هناك بعض الثغرات
  • تفاصيل زيارة وفد من مدارس النيل الدولية و"اتحاد المصريين بالخارج" لوزارة العمل
  • وفد من مدارس النيل الدولية و "اتحاد المصريين بالخارج" في وزارة العمل.. صور
  • الأوقاف ومعهد البحوث الجنائية ينظمان زيارة تدريبية لمفتشي الأوقاف إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب
  • قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش
  • "الصحة العالمية": هناك تدمير ممنهج من جانب إسرائيل لقطاع غزة