الترويج للـدعارة والفجور يعرضك لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الترويج لممارسة الرذيلة والاتجار فى البشر وذلك حتى لا يقع أحد فى مصيدة العقوبات، كما يلي:
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
عقوبة الاتجار بالبشروطبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:
إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويلكما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.
وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثماروفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.